____________________
إلى أن قال فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح على بعضهما. (* 1) وهي صريحة الدلالة على كفاية المسمى في مسح الرجلين.
ويرده: أن الظاهر من الصحيحة إنما هي بصدد الردع عما التزم به المخالفون من وجوب كون المسح على باطن الرجل وظاهرها كما ورد الأمر بذلك في بعض رواياتنا أيضا (* 2).
وقد دلتنا على أن مسح كل من باطن الرجل وظاهرها غير واجب في المأمور به بل يكفي المسح ببعضهما أعني ظاهرهما وذلك لأن ظاهر الرجل - بتمامه - بالإضافة إلى المجموع من ظاهرها وباطنها مما يصدق عليه بعض الرجل فاطلاق البعض في الصحيحة يحتمل أن يكون - في قبال الظاهر - والباطن ومن الواضح أن تمام ظاهر الرجل في مقابل الباطن والظاهر بعض الرجل. إذا لا دلالة للصحيحة على كفاية مسمى المسح أعني مسح بعض الظاهر من الرجل ومعه كيف يصح أن يكون معارضة لصحيحة البزنطي المتقدمة؟!
و (منها): رواية معمر بن عمر عن أبي جعفر (ع) قال: يجزي من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع وكذلك الرجل (* 3) وهي أيضا صريحة الدلالة على كفاية المسح موضع ثلاث أصابع في الرجل وعدم وجوب المسح في تمامها وعلى هذه الرواية اعتمد القائلون بوجوب كون
ويرده: أن الظاهر من الصحيحة إنما هي بصدد الردع عما التزم به المخالفون من وجوب كون المسح على باطن الرجل وظاهرها كما ورد الأمر بذلك في بعض رواياتنا أيضا (* 2).
وقد دلتنا على أن مسح كل من باطن الرجل وظاهرها غير واجب في المأمور به بل يكفي المسح ببعضهما أعني ظاهرهما وذلك لأن ظاهر الرجل - بتمامه - بالإضافة إلى المجموع من ظاهرها وباطنها مما يصدق عليه بعض الرجل فاطلاق البعض في الصحيحة يحتمل أن يكون - في قبال الظاهر - والباطن ومن الواضح أن تمام ظاهر الرجل في مقابل الباطن والظاهر بعض الرجل. إذا لا دلالة للصحيحة على كفاية مسمى المسح أعني مسح بعض الظاهر من الرجل ومعه كيف يصح أن يكون معارضة لصحيحة البزنطي المتقدمة؟!
و (منها): رواية معمر بن عمر عن أبي جعفر (ع) قال: يجزي من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع وكذلك الرجل (* 3) وهي أيضا صريحة الدلالة على كفاية المسح موضع ثلاث أصابع في الرجل وعدم وجوب المسح في تمامها وعلى هذه الرواية اعتمد القائلون بوجوب كون