____________________
واحتمال أن سؤاله (كيف أصنع) سؤال عن المسح المستحب كاحتمال وجود المانع في بقية أصابعه بعيد غايته. ومقتضى الصحيحة المتقدمة المؤيدة بتلك الرواية هو ما ذهب إليه الصدوق (قده) من وجوب كون المسح بالكف على جميع الأصابع.
وقد يقال أن الصحيحة معارضة بعدة روايات دلتنا على كفاية المسمى في مسح الرجلين بحسب العرض.
(منها): صحيحة الأخوين: وإذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزاك (* 1) أو إذا مسح بشئ من رأسه أو بشئ من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه كما في صحيحتهما الأخرى (* 2) بدعوى أن ظاهرهما كفاية المسمى من المسح في القدمين.
ويدفعه: أن ذلك يبتنى على أن يكون قوله (ع) ما بين. بيانا للقدمين ليكون حاصله أنه إذا مسح بشئ مما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه فيدلنا على كفاية المسح عرضا بل وعلى كفايته بحسب الطول أيضا وأما إذا كان بيانا للشئ كما لعله الظاهر منه، لأنه يقتضي أن يكون قوله (ع) ما بين. توضيحا للشئ وحاصله أنه إذا مسح بما بين كعبيه إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه. فلا دلالة للروايتين على كفاية المسمى بوجه بل مقتضاها لزوم المسح في تمام ما بين الكعبين إلى أصابع.
و (منها): صحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر (ع) ألا تخبرني من أين علمت وقلت إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين.
وقد يقال أن الصحيحة معارضة بعدة روايات دلتنا على كفاية المسمى في مسح الرجلين بحسب العرض.
(منها): صحيحة الأخوين: وإذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزاك (* 1) أو إذا مسح بشئ من رأسه أو بشئ من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه كما في صحيحتهما الأخرى (* 2) بدعوى أن ظاهرهما كفاية المسمى من المسح في القدمين.
ويدفعه: أن ذلك يبتنى على أن يكون قوله (ع) ما بين. بيانا للقدمين ليكون حاصله أنه إذا مسح بشئ مما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه فيدلنا على كفاية المسح عرضا بل وعلى كفايته بحسب الطول أيضا وأما إذا كان بيانا للشئ كما لعله الظاهر منه، لأنه يقتضي أن يكون قوله (ع) ما بين. توضيحا للشئ وحاصله أنه إذا مسح بما بين كعبيه إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه. فلا دلالة للروايتين على كفاية المسمى بوجه بل مقتضاها لزوم المسح في تمام ما بين الكعبين إلى أصابع.
و (منها): صحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر (ع) ألا تخبرني من أين علمت وقلت إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين.