____________________
(1) هذا الذي ذكره الماتن (قده) قد ذهب إليه جماعة من الأعلام (قدس الله أسرارهم) وذهب آخرون إلى عدم جوازه إلا مع جفاف بلة اليد ومنشأ الخلاف في ذلك أن الروايات الدالة على لزوم كون المسح بالبلة الباقية كما ورد في الوضوءات البيانية من أنه (ع) مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفيه ولم يجدد ماء أو لم يحدث لهما ماء جديدا على ما رواه زرارة وبكير (* 1) أو أنه مسح بما بقي في يده رأسه ورجليه ولم يعدهما في الإناء كما في صحيحة زرارة (* 2) أو أنه مسح مقدم رأسه وظهر قدميه ببلة يساره وبقية بلة يمناه كما في صحيحته الأخرى (* 3) وغيرها من الروايات هل تصلح أن تكون مقيدة للمطلقات من الآية المباركة والأخبار الواردة بمضمونها، كما اشتمل على الأمر بمسح الرأس والرجلين من دون تقييد بشئ. (* 4) أو أنها غير صالحة لتقييدها وإن قيدناها بأن يكون المسح بواسطة اليد لا بآلة أخرى بمقتضى الأخبار التي قدمناها في محلها، إلا أن اطلاقها من حيث كون المسح ببلة ما في اليد أو غيرها من الأعضاء بحاله؟ وتلك الأخبار غير موجبة لتقييد اطلاقاتها من هذه الجهة كما هو ظاهر.