____________________
في المسح كصحيحة الأخوين المتقدمة حيث ورد في صدرها: تسمح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك (* 1).
وحسنة زرارة بل صحيحته عن الباقر (ع) أن عليا (ع) مسح على النعلين ولم يستبطن الشراكين (* 2) وغيرهما من الأخبار.
وتقريب الاستدلال بها أن الشراكين إنما يقعان فيما دون الكعبين وعدم وجوب استبطانهما حينئذ إما لأجل أن لهما خصوصية من بين أفراد الحائل وأقسامه كالدواء والحناء على ما ورد في الروايات حيث إن مسحه كمسح البشرة ولأجل ذلك لم يجب استبطانهما بادخال الإصبع تحتهما.
وإما لأجل عدم وجوب الاستيعاب في المسح من الأصابع إلى الكعبين وكفاية مسمى المسح طولا. وهذا يحصل بالمسح إلى الشراكين.
وحيث إن الأول غير محتمل لأنه على خلاف الاجماع والضرورة كان كان الثاني متعينا لا محالة، و (يدفعه): أن الاستدلال بهذه الروايات إنما يتم بناء على تفسير الكعبين بمفصل الساق والقدم وملتقاهما كما عن العلامة (قده) وجمع ممن تأخر عنه وعلى هذا يتم الاستدلال بها بالتقريب المتقدم كما عرفت.
وأما بناء على ما سلكه المشهور من تفسير الكعبين بالعظم الناتئ فوق ظهر القدم وهو المختار فلا وجه للاستدلال المذكور أصلا وذلك لأن الكعب - وقتئذ - إنما يقع فيما دون الشراك أو تحته على نحو يستر الشراك مقدارا من الكعبين إذا لا يكون عدم وجوب استبطان الشراك دليلا على عدم وجوب الاستيعاب في مسح الرجلين طولا لاستناده إلى خروج موضع الشراك عن مورد المسح وموضعه.
وحسنة زرارة بل صحيحته عن الباقر (ع) أن عليا (ع) مسح على النعلين ولم يستبطن الشراكين (* 2) وغيرهما من الأخبار.
وتقريب الاستدلال بها أن الشراكين إنما يقعان فيما دون الكعبين وعدم وجوب استبطانهما حينئذ إما لأجل أن لهما خصوصية من بين أفراد الحائل وأقسامه كالدواء والحناء على ما ورد في الروايات حيث إن مسحه كمسح البشرة ولأجل ذلك لم يجب استبطانهما بادخال الإصبع تحتهما.
وإما لأجل عدم وجوب الاستيعاب في المسح من الأصابع إلى الكعبين وكفاية مسمى المسح طولا. وهذا يحصل بالمسح إلى الشراكين.
وحيث إن الأول غير محتمل لأنه على خلاف الاجماع والضرورة كان كان الثاني متعينا لا محالة، و (يدفعه): أن الاستدلال بهذه الروايات إنما يتم بناء على تفسير الكعبين بمفصل الساق والقدم وملتقاهما كما عن العلامة (قده) وجمع ممن تأخر عنه وعلى هذا يتم الاستدلال بها بالتقريب المتقدم كما عرفت.
وأما بناء على ما سلكه المشهور من تفسير الكعبين بالعظم الناتئ فوق ظهر القدم وهو المختار فلا وجه للاستدلال المذكور أصلا وذلك لأن الكعب - وقتئذ - إنما يقع فيما دون الشراك أو تحته على نحو يستر الشراك مقدارا من الكعبين إذا لا يكون عدم وجوب استبطان الشراك دليلا على عدم وجوب الاستيعاب في مسح الرجلين طولا لاستناده إلى خروج موضع الشراك عن مورد المسح وموضعه.