____________________
إلى أن قال: ثم مسح رأسه وقدميه، ثم وضع يده على ظهر القدم ثم قال: هذا هو الكعب، وقال: وأومى بيده إلى الأسفل العرقوب ثم قال: إن هذا هو الظنبوب (* 1) ودلالتها على ما ذهب إليه المشهور غير قابلة للانكار وقوله أخيرا: إن هذا هو الظنبوب ورد ردا على العامة المعتقدين أنه هو الكعب.
و (منها) صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم (* 2) فإن ظاهر القدم إما عبارة عن أول الأصابع إلى الساق أو أنه عبارة عن خصوص العظم الناتي في قبة القدم.
والأول غير محتمل في الرواية لمكان قوله: إلى ظاهر القدم. فإنه بيان لقوله: إلى الكعبين، والمفروض أنه قد مسح رجله من أول أصابعه إلى ظاهر القدم فكيف يمكن معه إرادة أول الأصابع إلى الساق، فالمعنى الثاني هو المتعين في الرواية.
ثم إن هذا على تقدير كون النسخة ظاهرة القدم. وأما بناء على أنها ظهر القدم فالأمر أوضح، لأن ظهر القدم صحيح الاطلاق على قبة القدم. وإذا تمت دلالة الروايتين على ما سلكه المشهور في بيان المراد من الكعب أمكن الجمع بينهما وبين الصحيحة المتقدمة بأن الكعب عبارة عن العظم الناتي في قبة القدم إلى المفصل أعني مفصل الساق والقدم بأن تكون الصحيحة واردة لبيان منتهى الكعب والروايتان واردتين لبيان أوله فلا تعارض بين الطائفتين.
و (منها) صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم (* 2) فإن ظاهر القدم إما عبارة عن أول الأصابع إلى الساق أو أنه عبارة عن خصوص العظم الناتي في قبة القدم.
والأول غير محتمل في الرواية لمكان قوله: إلى ظاهر القدم. فإنه بيان لقوله: إلى الكعبين، والمفروض أنه قد مسح رجله من أول أصابعه إلى ظاهر القدم فكيف يمكن معه إرادة أول الأصابع إلى الساق، فالمعنى الثاني هو المتعين في الرواية.
ثم إن هذا على تقدير كون النسخة ظاهرة القدم. وأما بناء على أنها ظهر القدم فالأمر أوضح، لأن ظهر القدم صحيح الاطلاق على قبة القدم. وإذا تمت دلالة الروايتين على ما سلكه المشهور في بيان المراد من الكعب أمكن الجمع بينهما وبين الصحيحة المتقدمة بأن الكعب عبارة عن العظم الناتي في قبة القدم إلى المفصل أعني مفصل الساق والقدم بأن تكون الصحيحة واردة لبيان منتهى الكعب والروايتان واردتين لبيان أوله فلا تعارض بين الطائفتين.