____________________
من الرجوع إلى عموم مانعية النجس وذلك لما حررناه في محله من أن المخصص إذا دار أمره بين الأقل والأكثر فإنما يتبع في المقدار المتيقن منه وهو الأقل ويرجع في الأكثر المشكوك فيه إلى العام، و" توضيحه ": أن الروايات الواردة في مانعية النجاسة بين ما ورد في النجاسة السابقة على الصلاة ودلت على وجوب غسلها وإعادة الصلاة منها، وبين ما ورد في انكشاف النجاسة في أثنائها ودلت على اتمام الصلاة وعدم وجوب إعادتها كموثقة داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي فأبصر في ثوبه دما، قال: يتم (* 1) بحيث لو كنا نحن وهذه الموثقة لقلنا بعدم وجوب الإعادة مطلقا عند انكشاف النجاسة في أثناء الصلاة إلا أن صحيحة زرارة (* 2) دلتنا على أن من علم بنجاسة سابقة في أثناء الصلاة يقطع صلاته وهي باطلة إلا أن يحتمل طروها في أثنائها فإنه يقطع صلاته ويغسله ثم يبني عليها، وحيث أن الصحيحة أخص من الموثقة فلا محالة تخصصها ومعه يحكم بوجوب إزالة النجاسة السابقة على الصلاة فإنها مانعة عن صحتها. ثم أنه ورد على هذا المخصص مخصص آخر وهو أدلة العفو عما دون الدرهم من الدم لدلالتها على عدم بطلان الصلاة فيه ولو كان سابقا على الصلاة وصلى فيه متعمدا، وهذا هو القدر المتيقن من التخصيص في صحيحة زرارة وغيرها مما دل على مانعية النجاسة السابقة على الصلاة وبهذا المقدار نخرج عن عموم أدلة المانعية أو اطلاقها. وأما الدم الزائد على مقدار الدرهم أو ما هو بقدره متفرقا فخروجه عنها غير معلوم وعموم أدلة المانعية أو اطلاقها محكم فيه، فتحصل إلى هنا أنه لا فرق فيما هو بقدر الدرهم فما زاد بين كونه مجتمعا وكونه متفرقا هذا إذا كان الدم في الثوب وكذلك الحال فيما إذا كان في البدن لما مر من عدم الفرق بين الثوب والبدن