____________________
سندها بابن المبارك أن قوله: الدم تأكله النار إنما يناسب السؤال عن حلية أكل الدم الواقع في المرق، ومن هنا أجاب - ع - عن حكم الدم ولم يجب عن طهارة المرق ونجاسته إذ لو كان السؤال عن طهارته بالنار وعدمها لكان المتعين أن يجيب بأن النار مطهرة أو ليست بمطهرة كما قدمناه في الجواب عن الرواية الأولى، ومعه لا مناص من حمل الدم على الدم الطاهر وإن كان يحرم أكله إلا أنه لا مانع من أكل المرق واللحم إذا انعدم الدم الموجود فيهما بالنار أو استهلك في ضمنهما، وكيف كان فلا دلالة للرواية على أن الدم الواقع في المرق كان من القسم النجس ولا على مطهرية النار بوجه " منها ": ما عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله - ع - عن قدر فيها جزور وقع فيها قدر أوقية من دم أيؤكل؟ قال: نعم فإن النار تأكل الدم (* 1). و" منها ": ما عن علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن قدر فيها ألف رطل ماء يطبخ فيها لحم وقع فيها أوقية دم هل يصلح أكله؟ فقال: إذا طبخ فكل فلا بأس (* 2) ويتوجه على هاتين الروايتين ما أوردناه على الأخبار المتقدمة من أن السؤال والجواب فيهما ناظران إلى حلية الدم المذكور وحرمته لا إلى طهارة الدم بالنار.
ومع الاغماض عن ذلك كله وفرض أن الأخبار المتقدمة ناظرة إلى كل من النجاسة والحرمة تقع المعارضة بينها وبين ما دل على عدم جواز التوضؤ بالماء الذي قطرت فيه قطرة من الدم مطلقا سواء طبخ أم لم يطبخ وهو صحيحة علي بن جعفر عن أخيه قال: وسألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فتقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه؟ قال: لا (* 3) فتتعارضان في الدم المطبوخ وبعد تساقطهما يرجع إلى استصحاب نجاسة الماء قبل طبخ الدم. نعم هذا إنما يتم على مسلك من يرى جريان الاستصحاب في الأحكام. وأما على مسلكنا
ومع الاغماض عن ذلك كله وفرض أن الأخبار المتقدمة ناظرة إلى كل من النجاسة والحرمة تقع المعارضة بينها وبين ما دل على عدم جواز التوضؤ بالماء الذي قطرت فيه قطرة من الدم مطلقا سواء طبخ أم لم يطبخ وهو صحيحة علي بن جعفر عن أخيه قال: وسألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فتقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه؟ قال: لا (* 3) فتتعارضان في الدم المطبوخ وبعد تساقطهما يرجع إلى استصحاب نجاسة الماء قبل طبخ الدم. نعم هذا إنما يتم على مسلك من يرى جريان الاستصحاب في الأحكام. وأما على مسلكنا