____________________
وأخباره. ونزيده توضيحا أن لنا علما تفصيليا بنجاسة أشياء كثيرة من الذبائح وأيدي المسلمين والفرش والثياب والأواني وغيرها ولو حين غسلها ولا علم لنا بعد ذلك بطرو مطهر عليها بوجه، فلو لا اعتبار قول صاحب اليد وأخباره عن طهارتها لكان استصحاب النجاسة حاكما بنجاستها ولم يمكننا اثبات طهارتها بوجه وهو مما يوقعنا في عسر وحرج فيلزم اختلاف النظام وإنما خرجنا عن استصحاب النجاسة بأخبار صاحب اليد وبه صار الحكم بطهارتها من نقض اليقين باليقين وخرج عن كونه نقضا لليقين بالشك وليس ذلك إلا من جهة قيام السيرة على اعتباره ومعه لا يفرق بين اخباره عن طهارته وبين إخباره عن نجاسته أو غيرهما من شؤونه وكيفياته هذا مضافا إلى الأخبار (* 1) الواردة في بيع الأدهان المتنجسة الآمرة باعلام المشتري بنجاستها حتى يستصبح بها، لأن إعلام المشتري وإن وقع الخلاف في أنه واجب نفسي أو شرطي إلا أنه لا إشكال في وجوبه على كل حال ومنه يستكشف اعتبار قول صاحب اليد وأخباره عن نجاسة المبيع بحيث لو أخبر بها وجب على المشتري أن يستصبح به أو يجعله صابونا. وما ورد فيمن أعار رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لا يصلي فيه قال: لا يعلمه قال: قلت: فإن أعلمه؟ قال: يعيد (* 2) حيث إن ظاهر قوله وهو لا يصلي فيه أنه لا يصلي فيه لنجاسته - وإن احتمل أن يكون له وجه آخر - وعليه فالرواية تدل على اعتبار إخبار المعير عن نجاسة الثوب المستعار بحيث لو أخبر بها وجب على المستعير أن يعيد صلاته هذا ويستفاد من بعض النصوص الواردة في العصير العنبي أن اخبار من بيده العصير عن ذهاب الثلثين إنما يعتبر فيما إذا ظهر صدقه من القرائن والأمارات الخارجية كما إذا كان ممن يشربه على