____________________
الخصوصيتين القابل انطباقه على البيع من عمرو أن من بكر فكذلك الحال عند قيام البينة على بيع المالك من أحدهما وكيف كان فالمعتبر في البينة إنما هو وحدة الواقعة المشهود بها كلية كانت أم شخصية. وأما إذا أخبر أحد الشاهدين عن أن المالك باع داره من زيد - مثلا - وأخبر الآخر عن بيعها من شخص آخر فلا تكون الواقعة المشهود بها واحدة بل واقعتان قد أخبر كل منهما عن واقعة فهي خارجة عن كونها مشهودا بها بالبينة فتدخل في شهادة العدل الواحد ولا يثبت بشهادته بيع المالك في موارد المرافعة. وأما الجامع المنتزع من كلتا الشهادتين - أعني بيعه من أحدهما - فهو مدلول التزامي للشهادتين، والدلالة الالتزامية تتبع الدلالة المطابقية حدوثا وحجية فإذا فرضنا سقوط الشهادتين عن الحجة في مدلولهما المطابقي - لأنه من شهادة العدل الواحد - فلا مجال لاعتبارهما في مدلولهما الالتزامي. وإذا تحققت ذلك فنقول: إن الشاهدين - في المقام - قد يخبر كل منهما عن ملاقاة الآناء للبول - مثلا - وهي قضية شخصية وبما أن المشهود به واقعة واحدة فتثبت بشهادتهما نجاسة الملاقي لا محالة. وأخرى يخبران عن ملاقاة الإناء لأحد نجسين من غير تعيينه كالبول أو المني. وهي قضية كلية وحيث إن المشهود بها واقعة واحدة كسابقه