____________________
قوله عليه السلام في موثقة عمار كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر، فإذا علمت فقد قذر وما لم تعلم فليس عليك (* 1) وهذا الحكم ثابت ما دام لم يكن هناك أصل موضوعي يقتضي نجاسة المشكوك فيه.
(1) قد أسلفنا أنه لا فرق بين الدم وغيره من النجاسات فعند الشك في أنه من القسم الطاهر أو النجس يحكم بطهارته إلا في مورد خاص وهو ما إذا كان الدم مشاهدا في منقار الجوارح من الطيور لأن الأصل حينئذ أن يكون نجسا وذلك لقوله عليه السلام في موثقة عمار بعد السؤال عن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب: كل شئ، ومن الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما فإن رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه ولا تشرب (* 2). حيث دلت على نجاسة الدم حينئذ مع الشك بحسب الغالب في أنه من القسم الطاهر أو النجس حيث يحتمل أن يكون من دم السمك أو المتخلف في الذبيحة كما يحتمل أن يكون من دم الميتة فإن العلم بكونه من القسم النجس قليل الاتفاق ومع هذا كله حكم عليه السلام بنجاسته فالأصل في الدم المشاهد في منقار الجوارح هو النجاسة ولو من جهة جعل الشارع الغلبة أمارة على أن الدم من القسم النجس كما أوضحناه في مبحث نجاسة الدم.
(1) قد أسلفنا أنه لا فرق بين الدم وغيره من النجاسات فعند الشك في أنه من القسم الطاهر أو النجس يحكم بطهارته إلا في مورد خاص وهو ما إذا كان الدم مشاهدا في منقار الجوارح من الطيور لأن الأصل حينئذ أن يكون نجسا وذلك لقوله عليه السلام في موثقة عمار بعد السؤال عن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب: كل شئ، ومن الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما فإن رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه ولا تشرب (* 2). حيث دلت على نجاسة الدم حينئذ مع الشك بحسب الغالب في أنه من القسم الطاهر أو النجس حيث يحتمل أن يكون من دم السمك أو المتخلف في الذبيحة كما يحتمل أن يكون من دم الميتة فإن العلم بكونه من القسم النجس قليل الاتفاق ومع هذا كله حكم عليه السلام بنجاسته فالأصل في الدم المشاهد في منقار الجوارح هو النجاسة ولو من جهة جعل الشارع الغلبة أمارة على أن الدم من القسم النجس كما أوضحناه في مبحث نجاسة الدم.