____________________
أن النهي عن الاغتسال في غسالة الحمام تنزيهي صحيحة محمد بن مسلم قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره أغتسل من مائه؟
قال: نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب، ولقد اغتسلت فيه وجئت فغسلت رجلي وما غسلتهما إلا بما لزق بهما من التراب (* 1) وصحيحته الثانية قال:
رأيت أبا جعفر عليه السلام جائيا من الحمام وبينه وبين داره قذر فقال: لولا ما بيني وبين داري ما غسلت رحلي ولا يجنب و" يخبث " ماء الحمام (* 2) وموثقة زرارة رأيت أبا جعفر عليه السلام يخرج من الحمام فيمضي كما هو، لا يغسل رجليه حتى يصلي (* 3) فإن هذه الأخبار دلتنا على طهارة غسالة الحمام لأنه عليه السلام لم يغسل رجليه مع القطع بإصابتهما الغسالة إما لأنه عليه السلام بنفسه قد اغتسل في الحمام كما هو مقتضى الصحيحة الأولى فإصابة الغسالة برجليه عليه السلام واضحة وإما لأن رجليه وقعتا على أرض الحمام يقينا كما أن الغسالة أصابت الأرض قطعا فقد أصابتهما الغسالة بواسطة أرض الحمام لا محالة فلو كانت الغسالة متنجسة لغسل عليه السلام رجليه لتنجسهما مع أنه لم يغسلهما إلا لما لزقهما من التراب ولا بد معه من حمل الأخبار المانعة على التنزه والكراهة هذا ثم لو سلمنا نجاسة الغسالة فإنما نسلمها في الحمامات التي يدخلها اليهود والنصارى والناصب وغيرهم ممن سمي في الروايات كما كان هو الحال في الحمامات الدارجة في عصرهم - ع - فإن الحماميين كانوا من أهل السنة وكان يدخلها السلاطين والأمراء واليهود والنصارى والناصب فهب إنا حكمنا بنجاسة الغسالة في مثلها إلا أن التعدي عن مورد الروايات إلى غيرها من الحمامات التي نعلم بعدم دخول اليهود والنصارى والناصب عليها - كحماماتنا - أو نشك في دخولهم دونه خرط القتاد فكيف يمكن الحكم
قلت لأبي عبد الله عليه السلام الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره أغتسل من مائه؟
قال: نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب، ولقد اغتسلت فيه وجئت فغسلت رجلي وما غسلتهما إلا بما لزق بهما من التراب (* 1) وصحيحته الثانية قال:
رأيت أبا جعفر عليه السلام جائيا من الحمام وبينه وبين داره قذر فقال: لولا ما بيني وبين داري ما غسلت رحلي ولا يجنب و" يخبث " ماء الحمام (* 2) وموثقة زرارة رأيت أبا جعفر عليه السلام يخرج من الحمام فيمضي كما هو، لا يغسل رجليه حتى يصلي (* 3) فإن هذه الأخبار دلتنا على طهارة غسالة الحمام لأنه عليه السلام لم يغسل رجليه مع القطع بإصابتهما الغسالة إما لأنه عليه السلام بنفسه قد اغتسل في الحمام كما هو مقتضى الصحيحة الأولى فإصابة الغسالة برجليه عليه السلام واضحة وإما لأن رجليه وقعتا على أرض الحمام يقينا كما أن الغسالة أصابت الأرض قطعا فقد أصابتهما الغسالة بواسطة أرض الحمام لا محالة فلو كانت الغسالة متنجسة لغسل عليه السلام رجليه لتنجسهما مع أنه لم يغسلهما إلا لما لزقهما من التراب ولا بد معه من حمل الأخبار المانعة على التنزه والكراهة هذا ثم لو سلمنا نجاسة الغسالة فإنما نسلمها في الحمامات التي يدخلها اليهود والنصارى والناصب وغيرهم ممن سمي في الروايات كما كان هو الحال في الحمامات الدارجة في عصرهم - ع - فإن الحماميين كانوا من أهل السنة وكان يدخلها السلاطين والأمراء واليهود والنصارى والناصب فهب إنا حكمنا بنجاسة الغسالة في مثلها إلا أن التعدي عن مورد الروايات إلى غيرها من الحمامات التي نعلم بعدم دخول اليهود والنصارى والناصب عليها - كحماماتنا - أو نشك في دخولهم دونه خرط القتاد فكيف يمكن الحكم