____________________
كر ينفعل بالملاقاة مطلقا سواء أكان جاريا أم لم يكن، وقوله (ع):
كر (* 1) في جواب السؤال عن الماء الذي لا ينجسه شئ من النجاسات، لأنه صريح في أن غير الكر من المياه ينفعل بملاقاة البول وأمثاله من النجاسات ولو كان جاريا.
ولكن لا تعارض بينهما في الحقيقة وذلك لأن الوجهين المتقدمين في تقريب الاستدلال بالصحيحة يجعلان الصحيحة كالنص فتصير قرينة وبيانا بالإضافة إلى الروايتين المذكورتين حيث إنهما حصرا علة الاعتصام في الكر، والصحيحة دلت على عدم انحصارها فيه وبينت أن هناك علة أخرى للاعتصام، وهي الاستمداد من المادة.
وبهذا تتقدم الصحيحة على الروايتين، ولا يبقى بينهما معارضة بالعموم من وجه حتى يحكم بتساقطهما، والرجوع إلى عموم الفوق كالنبويات التي بينا ضعف سندها، أو إلى قاعدة الطهارة أو يحكم بعدم تساقطهما والرجوع إلى المرجحات السندية على تفصيل في ذلك موكل إلى محله.
ثم لو تنزلنا، وبنينا على أنهما متعارضان، بأن قطعنا النظر عن ذيل الصحيحة واقتصرنا على صدرها وهو قوله (ع): ماء البئر واسع لا يفسده شئ يمكننا الاستدلال أيضا بصدرها على طهارة ماء البئر على وجه الاطلاق فإن النسبة بينه وبين ما دل على انفعال القليل عموم من وجه لأن أدلة انفعال القليل تقتضي نجاسة القليل بالملاقاة جاريا كان أم غير جار، وصدر الصحيحة يقتضي عدم نجاسة ماء البئر ونحوه مما له مادة قليلا كان أم كثيرا فيتعارضان في مادة الاجتماع، وهي ماء البئر القليل.
والترجيح أيضا مع الصحيحة لما بينا في محله من أن تقديم أحد العامين
كر (* 1) في جواب السؤال عن الماء الذي لا ينجسه شئ من النجاسات، لأنه صريح في أن غير الكر من المياه ينفعل بملاقاة البول وأمثاله من النجاسات ولو كان جاريا.
ولكن لا تعارض بينهما في الحقيقة وذلك لأن الوجهين المتقدمين في تقريب الاستدلال بالصحيحة يجعلان الصحيحة كالنص فتصير قرينة وبيانا بالإضافة إلى الروايتين المذكورتين حيث إنهما حصرا علة الاعتصام في الكر، والصحيحة دلت على عدم انحصارها فيه وبينت أن هناك علة أخرى للاعتصام، وهي الاستمداد من المادة.
وبهذا تتقدم الصحيحة على الروايتين، ولا يبقى بينهما معارضة بالعموم من وجه حتى يحكم بتساقطهما، والرجوع إلى عموم الفوق كالنبويات التي بينا ضعف سندها، أو إلى قاعدة الطهارة أو يحكم بعدم تساقطهما والرجوع إلى المرجحات السندية على تفصيل في ذلك موكل إلى محله.
ثم لو تنزلنا، وبنينا على أنهما متعارضان، بأن قطعنا النظر عن ذيل الصحيحة واقتصرنا على صدرها وهو قوله (ع): ماء البئر واسع لا يفسده شئ يمكننا الاستدلال أيضا بصدرها على طهارة ماء البئر على وجه الاطلاق فإن النسبة بينه وبين ما دل على انفعال القليل عموم من وجه لأن أدلة انفعال القليل تقتضي نجاسة القليل بالملاقاة جاريا كان أم غير جار، وصدر الصحيحة يقتضي عدم نجاسة ماء البئر ونحوه مما له مادة قليلا كان أم كثيرا فيتعارضان في مادة الاجتماع، وهي ماء البئر القليل.
والترجيح أيضا مع الصحيحة لما بينا في محله من أن تقديم أحد العامين