____________________
تثبت أنه رواية ليدعي انجبارها بعمل المشهور على ما أشرنا إليه غير مرة.
واستدل على اعتصام الماء الجاري ثالثا والمستدل هو المحقق الهمداني بما ورد في تطهير الثوب المتنجس بالبول من الأمر بغسله في المركن مرتين وفي الماء لجاري مرة واحدة (* 1)، وقد استدل بها بوجهين:
(أحدهما): إن الجاري لو كان ينفعل بملاقاة النجس، لبينه عليه السلام حيث إن بيان نجاسة الأشياء وطهارتها وظيفة الإمام، وبما أنه في مقام البيان، وقد سكت عن بيانه، فنستفيد منه عدم انفعال الجاري بالملاقاة.
و (ثانيهما): إن من شرائط التطهير بالماء القليل، أن يكون الماء واردا على النجس، ولا يكفي ورد النجس على الماء، لأنه ينفعل بملاقاة النجس ومع الانفعال لا يمكن أن يطهر به المتنجس بوجه، وهذا كما إذا وضع أحد يديه المتنجسة على ماء قليل، فإنه ينجس القليل لا محالة فلا يطهر به المتنجس بوجه وهذا ظاهر وقد استفدنا ذلك من الأخبار الآمرة بصب الماء على المتنجس مرة أو مرتين (* 2).
وهذه الرواية قد فرضت ورود النجاسة على الجاري لقوله (ع) اغسله في المركن مرتين فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة. فلولا الحاقه (ع) الجاري مطلقا إلى الكر الذي لا ينفعل بوقوع النجس عليه لم يكن وجه لحكمه (ع) بطهارة الثوب المتنجس بالبول، فيما إذا غسلناه في الجاري،
واستدل على اعتصام الماء الجاري ثالثا والمستدل هو المحقق الهمداني بما ورد في تطهير الثوب المتنجس بالبول من الأمر بغسله في المركن مرتين وفي الماء لجاري مرة واحدة (* 1)، وقد استدل بها بوجهين:
(أحدهما): إن الجاري لو كان ينفعل بملاقاة النجس، لبينه عليه السلام حيث إن بيان نجاسة الأشياء وطهارتها وظيفة الإمام، وبما أنه في مقام البيان، وقد سكت عن بيانه، فنستفيد منه عدم انفعال الجاري بالملاقاة.
و (ثانيهما): إن من شرائط التطهير بالماء القليل، أن يكون الماء واردا على النجس، ولا يكفي ورد النجس على الماء، لأنه ينفعل بملاقاة النجس ومع الانفعال لا يمكن أن يطهر به المتنجس بوجه، وهذا كما إذا وضع أحد يديه المتنجسة على ماء قليل، فإنه ينجس القليل لا محالة فلا يطهر به المتنجس بوجه وهذا ظاهر وقد استفدنا ذلك من الأخبار الآمرة بصب الماء على المتنجس مرة أو مرتين (* 2).
وهذه الرواية قد فرضت ورود النجاسة على الجاري لقوله (ع) اغسله في المركن مرتين فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة. فلولا الحاقه (ع) الجاري مطلقا إلى الكر الذي لا ينفعل بوقوع النجس عليه لم يكن وجه لحكمه (ع) بطهارة الثوب المتنجس بالبول، فيما إذا غسلناه في الجاري،