____________________
من وجه على الآخر إذا استلزم الغاء ما اعتبر من العنوان في الآخر كان ذلك مرجحا للآخر ويجعله كالنص فيتقدم على معارضه.
والمقام من هذا القبيل لأنا إذا قدمنا الصحيحة على أدلة انفعال الماء القليل فلا يلزم منه إلا تضييق دائرة أدلة الانفعال، وتقييدها بغير البئر ونحوه مما له مادة، وهو مما لا محذور فيه، لأن التخصيص والتقييد أمران دارجان. وأما إذا عكسنا الأمر، وقدمنا أدلة انفعال القليل على الصحيحة فهو يستلزم الحكم بنجاسة القليل حتى لو كان ماء بئر فينحصر طهارة البئر بما إذا كان كرا، وهو معنى الغاء عنوان ماء البئر عن الموضوعية، فإن الكر هو الموجب للاعتصام كان في البئر أم في غيره فاعتصام البئر مستند إلى كونه كرا، لا إلى أنه ماء بئر، فيصبح أخذ عنوان ماء البئر في الصحيحة لغوا ومما لا أثر له. وحيث إن حمل كلام الحكيم على اللغو غير ممكن، فيكون هذا موجبا لصيرورة الصحيحة كالنص، وبه يتقدم على معارضاتها.
ونظير هذا في الأخبار كثير (منها): ما ورد من أن كل شئ يطير فلا بأس بخرثه وبوله (* 1)، وهو عام يشمل الطير المأكول لحمه، وما لا يؤكل لحمه كاللقلق والخفافيش، بناء على أن لها نفسا سائلة، وورد أيضا أن البول والخرء من كل ما لا يؤكل لحمه محكومان بالنجاسة (* 2)،
والمقام من هذا القبيل لأنا إذا قدمنا الصحيحة على أدلة انفعال الماء القليل فلا يلزم منه إلا تضييق دائرة أدلة الانفعال، وتقييدها بغير البئر ونحوه مما له مادة، وهو مما لا محذور فيه، لأن التخصيص والتقييد أمران دارجان. وأما إذا عكسنا الأمر، وقدمنا أدلة انفعال القليل على الصحيحة فهو يستلزم الحكم بنجاسة القليل حتى لو كان ماء بئر فينحصر طهارة البئر بما إذا كان كرا، وهو معنى الغاء عنوان ماء البئر عن الموضوعية، فإن الكر هو الموجب للاعتصام كان في البئر أم في غيره فاعتصام البئر مستند إلى كونه كرا، لا إلى أنه ماء بئر، فيصبح أخذ عنوان ماء البئر في الصحيحة لغوا ومما لا أثر له. وحيث إن حمل كلام الحكيم على اللغو غير ممكن، فيكون هذا موجبا لصيرورة الصحيحة كالنص، وبه يتقدم على معارضاتها.
ونظير هذا في الأخبار كثير (منها): ما ورد من أن كل شئ يطير فلا بأس بخرثه وبوله (* 1)، وهو عام يشمل الطير المأكول لحمه، وما لا يؤكل لحمه كاللقلق والخفافيش، بناء على أن لها نفسا سائلة، وورد أيضا أن البول والخرء من كل ما لا يؤكل لحمه محكومان بالنجاسة (* 2)،