____________________
بالصحيحة وإن شئت توضيحه فنقول إن الاستدلال بالصحيحة من جهتين:
(إحداهما): إن الصحيحة دلت على أن ما له مادة ترتفع النجاسة الطارئة عليه بالتغير فيما إذا زال عنه تغيره، فماء البئر يرفع النجاسة العارضة عليه، لقوله (ع): (فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأن له مادة)،، بلا فرق في ذلك بين كثرته، وقلته، لاطلاقها.
وإذا ثبت بالصحيحة أن ماء البئر يرفع النجاسة الطارئة عليه، فيستفاد منها أنه دافع للنجاسة أيضا بالأولوية القطعية عرفا، من دون فرق في ذلك بين كثرته وقلته، لأن ما يصلح للرفع فهو صالح للدفع أيضا بالأولوية القطعية، وبعد هذا كله نتعدى من مورد الصحيحة وهو ماء البئر إلى كل ما له مادة كالجاري، والعيون، لعموم تعليلها.
و (ثانيهما): إنا قدمنا أن ماء البئر إذا زال عنه تغيره، يحكم بطهارته لاتصاله بالمادة، وعليه فلا يترتب على الحكم بنجاسة ماء البئر عند ملاقاته النجس ثمرة، فيصبح لغوا ظاهرا. فإنه أي أثر للحكم بنجاسة ماء البئر في آن واحد عقلي، وما فائدة ذلك الحكم؟ حيث إنه حين الحكم بنجاسته يحكم بطهارته أيضا، لاتصاله بالمادة، وما هذا شأنه كيف يصدر عن الحكيم؟! وبهذه القرينة القطعية تدلنا الصحيحة على اعتصام ماء البئر مطلقا كثيرا كان أم قليلا وبعد ذلك نتعدى منها إلى كل ما له مادة لعموم تعليلها كما مر. هذا كله في المقام الأول.
و (أما الكلام في المقام الثاني): فملخصه. إن ما يحتمل أن يكون معارضا لأدلة اعتصام الجاري، هو مفهوم قوله (ع): الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شئ (* 1)، فإنه دل بمفهومه على أن الماء إذا لم يبلغ قدر
(إحداهما): إن الصحيحة دلت على أن ما له مادة ترتفع النجاسة الطارئة عليه بالتغير فيما إذا زال عنه تغيره، فماء البئر يرفع النجاسة العارضة عليه، لقوله (ع): (فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأن له مادة)،، بلا فرق في ذلك بين كثرته، وقلته، لاطلاقها.
وإذا ثبت بالصحيحة أن ماء البئر يرفع النجاسة الطارئة عليه، فيستفاد منها أنه دافع للنجاسة أيضا بالأولوية القطعية عرفا، من دون فرق في ذلك بين كثرته وقلته، لأن ما يصلح للرفع فهو صالح للدفع أيضا بالأولوية القطعية، وبعد هذا كله نتعدى من مورد الصحيحة وهو ماء البئر إلى كل ما له مادة كالجاري، والعيون، لعموم تعليلها.
و (ثانيهما): إنا قدمنا أن ماء البئر إذا زال عنه تغيره، يحكم بطهارته لاتصاله بالمادة، وعليه فلا يترتب على الحكم بنجاسة ماء البئر عند ملاقاته النجس ثمرة، فيصبح لغوا ظاهرا. فإنه أي أثر للحكم بنجاسة ماء البئر في آن واحد عقلي، وما فائدة ذلك الحكم؟ حيث إنه حين الحكم بنجاسته يحكم بطهارته أيضا، لاتصاله بالمادة، وما هذا شأنه كيف يصدر عن الحكيم؟! وبهذه القرينة القطعية تدلنا الصحيحة على اعتصام ماء البئر مطلقا كثيرا كان أم قليلا وبعد ذلك نتعدى منها إلى كل ما له مادة لعموم تعليلها كما مر. هذا كله في المقام الأول.
و (أما الكلام في المقام الثاني): فملخصه. إن ما يحتمل أن يكون معارضا لأدلة اعتصام الجاري، هو مفهوم قوله (ع): الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شئ (* 1)، فإنه دل بمفهومه على أن الماء إذا لم يبلغ قدر