____________________
به نجاسة المغسول، وعدم ارتفاع نجاسته بالغسل به. ولا معارضة بين الاستصحابين كما ذكرناه غير مرة لأنا وإن علمنا بالملازمة الواقعية بين طهارة الماء وطهارة المتنجس المغسول به، إلا أن التفكيك بينهما في مقام الظاهر بالأصل مما لا مانع عنه بوجه (* 1) وهذا نظير ما ذكره السيد (قده) في ماء يشك في كريته، مع عدم العلم بحالته السابقة.
ثم إن التفكيك بين طهارة الماء وطهارة المغسول به في محل الكلام إنما يتم إذا كان الحكم بنجاسة القليل المحتمل اتصاله بالمادة في الصورة السابقة مستندا إلى جريان الاستصحاب في العدم الأزلي. وأما بناء على استناده إلى صحة التمسك بالعام في الشبهات المصداقية أو تمامية قاعدة المقتضي والمانع أو صحة ما أسسه شيخنا الأستاذ (قده) من أخذ الاحراز فيما علق عليه الترخيص فلا بد من الحكم في المقام بنجاسة الماء أيضا لأنه قليل، ولا ندري أن له مادة ومقتضى عموم انفعال القليل، أو قاعدة المقتضي والمانع أو عدم احراز اتصاله بالمادة هو الحكم بنجاسته.
ولا يبقى بعد ذلك للحكم بطهارته بالاستصحاب أو بغيره مجال، ولا يلزم حينئذ التفكيك بين الماء والمغسول به، بل كلاهما محكومان بالنجاسة وهذا بخلاف ما إذا اعتمدنا في الحكم بنجاسة الماء، عند الشك في أن له مادة على استصحاب عدم اتصاله بالمادة على نحو العدم الأزلي. فإن التفكيك بناء عليه تام لا اشكال فيه.
والوجه فيه: أن الاستصحاب المذكور لا يجري في المقام لسبقه بحالتين متضادتين، ومعه لا يجري شئ من استصحابي الاتصال وعدمه، إما للتعارض
ثم إن التفكيك بين طهارة الماء وطهارة المغسول به في محل الكلام إنما يتم إذا كان الحكم بنجاسة القليل المحتمل اتصاله بالمادة في الصورة السابقة مستندا إلى جريان الاستصحاب في العدم الأزلي. وأما بناء على استناده إلى صحة التمسك بالعام في الشبهات المصداقية أو تمامية قاعدة المقتضي والمانع أو صحة ما أسسه شيخنا الأستاذ (قده) من أخذ الاحراز فيما علق عليه الترخيص فلا بد من الحكم في المقام بنجاسة الماء أيضا لأنه قليل، ولا ندري أن له مادة ومقتضى عموم انفعال القليل، أو قاعدة المقتضي والمانع أو عدم احراز اتصاله بالمادة هو الحكم بنجاسته.
ولا يبقى بعد ذلك للحكم بطهارته بالاستصحاب أو بغيره مجال، ولا يلزم حينئذ التفكيك بين الماء والمغسول به، بل كلاهما محكومان بالنجاسة وهذا بخلاف ما إذا اعتمدنا في الحكم بنجاسة الماء، عند الشك في أن له مادة على استصحاب عدم اتصاله بالمادة على نحو العدم الأزلي. فإن التفكيك بناء عليه تام لا اشكال فيه.
والوجه فيه: أن الاستصحاب المذكور لا يجري في المقام لسبقه بحالتين متضادتين، ومعه لا يجري شئ من استصحابي الاتصال وعدمه، إما للتعارض