____________________
فهي ساكتة عن حكم صورة ارتفاع التغير عن الماء، بل يمكن أن يقال إن مقتضى اطلاقاتها نجاسة الماء المتغير مطلقا زال عنه تغيره أم لم يزل.
و (منها): صحيحة ابن بزيع لقوله (ع) فيها: (حتى يذهب الريح ويطيب طعمه) حيث إنه (ع) بين أن العلة في طهارة ماء البئر هي زوال التغير عن طعمه ورائحته فيستفاد منها أن كل متغير يطهر بزوال تغيره.
وهذا الاستدلال يبتني على أمرين: (أحدهما): أن تكون حتى تعليلية لا غائية فكأنه (ع) قال بنزح ماء البئر ويطهر بذلك لعلة زوال ريحه وطعمه. و (ثانيهما) أن يتعدى من موردها وهو ماء البئر إلى جميع المياه وإن لم يكن لها مادة وهذان الأمران فاسدان.
(أما الأمر الأول): فلأن المنع فيه ظاهر، لأن ظاهر حتى في الرواية أنه غاية للنزح بمعنى أنه ينزح إلى مقدار تذهب به رائحته ويطيب طعمه، كما هو ظاهر غيرها من الأخبار. نعم احتمل شيخنا البهائي (قده) كونها تعليلية كما تقدم نقله، وربما يستعمل بهذا المعنى أيضا في بعض المراد فيقال: أسلم حتى تسلم، إلا أن حملها على التعليلية في المقام خلاف الظاهر من جهة سائر الأخبار، وظهور نفس كلمة حتى في إرادة الغاية دون التعليل.
و (أما الأمر الثاني): فلأنا لو سلمنا أن كلمة حتى تعليلية فلا يمكننا التعدي عما له مادة وهو البئر إلى غيره مما لا مادة له، فإن التعليل ربما يكون بأمر عام كما ورد (* 1) في الخمر من أن الله لم يحرم الخمر
و (منها): صحيحة ابن بزيع لقوله (ع) فيها: (حتى يذهب الريح ويطيب طعمه) حيث إنه (ع) بين أن العلة في طهارة ماء البئر هي زوال التغير عن طعمه ورائحته فيستفاد منها أن كل متغير يطهر بزوال تغيره.
وهذا الاستدلال يبتني على أمرين: (أحدهما): أن تكون حتى تعليلية لا غائية فكأنه (ع) قال بنزح ماء البئر ويطهر بذلك لعلة زوال ريحه وطعمه. و (ثانيهما) أن يتعدى من موردها وهو ماء البئر إلى جميع المياه وإن لم يكن لها مادة وهذان الأمران فاسدان.
(أما الأمر الأول): فلأن المنع فيه ظاهر، لأن ظاهر حتى في الرواية أنه غاية للنزح بمعنى أنه ينزح إلى مقدار تذهب به رائحته ويطيب طعمه، كما هو ظاهر غيرها من الأخبار. نعم احتمل شيخنا البهائي (قده) كونها تعليلية كما تقدم نقله، وربما يستعمل بهذا المعنى أيضا في بعض المراد فيقال: أسلم حتى تسلم، إلا أن حملها على التعليلية في المقام خلاف الظاهر من جهة سائر الأخبار، وظهور نفس كلمة حتى في إرادة الغاية دون التعليل.
و (أما الأمر الثاني): فلأنا لو سلمنا أن كلمة حتى تعليلية فلا يمكننا التعدي عما له مادة وهو البئر إلى غيره مما لا مادة له، فإن التعليل ربما يكون بأمر عام كما ورد (* 1) في الخمر من أن الله لم يحرم الخمر