____________________
قاعدة الطهارة طهارته لقوله (ع) كل شئ نظيف (* 1) أو الماء كله طاهر (* 2) حتى تعلم أنه قذر. هذا وقد استدل على نجاسة الماء المذكور بوجوه:
(الأول): التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. بناء على جوازه، كما ربما يظهر من الماتن في بعض (* 3) الفروع، وإن صرح في بعضها (* 4) الآخر بعدم ابتنائه على التمسك بالعام في الشبهات المصداقية: بأن يقال في المقام إن مقتضى عموم ما دل على انفعال القليل بملاقاة النجس نجاسة كل ماء قليل لاقته النجاسة، وقد خرج عنه القليل الذي له مادة، ولا ندري أن القليل في المقام من أفراد المخصص، وأن له مادة حتى لا ينفعل، أو أنه باق تحت العموم ولا مادة له فينفعل بالملاقاة فنتمسك بعموم الدليل وبه نحكم بانفعاله.
هذا. ولكنا قد قررنا في الأصول بطلان التمسك بالعام في الشبهات
(الأول): التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. بناء على جوازه، كما ربما يظهر من الماتن في بعض (* 3) الفروع، وإن صرح في بعضها (* 4) الآخر بعدم ابتنائه على التمسك بالعام في الشبهات المصداقية: بأن يقال في المقام إن مقتضى عموم ما دل على انفعال القليل بملاقاة النجس نجاسة كل ماء قليل لاقته النجاسة، وقد خرج عنه القليل الذي له مادة، ولا ندري أن القليل في المقام من أفراد المخصص، وأن له مادة حتى لا ينفعل، أو أنه باق تحت العموم ولا مادة له فينفعل بالملاقاة فنتمسك بعموم الدليل وبه نحكم بانفعاله.
هذا. ولكنا قد قررنا في الأصول بطلان التمسك بالعام في الشبهات