____________________
ماء قليل، ولا اشكال في انفعاله بالملاقاة، فهل يصح الاستدلال على طهارة الماء الموجود في المركن بعدم بيانه (ع) نجاسة الماء؟
و (ثانيتهما): ما تضمن السؤال عن حكم الماء الجاري الذي يبال فيه ولا بأس بدلالتها على عدم انفعال الجاري بملاقاة النجس مطلقا، ولو كان قليلا وهي موثقة سماعة، قال: سألته عن الماء الجاري يبال فيه؟
قال: لا بأس به (* 1) ودلالتها على طهارة الجاري القليل ظاهرة لا طلاقها ودعوى: أن الجاري القليل في غاية الندرة، وقليل الوجود وهو بحكم المعدوم، والأخبار ناظرة إلى الجاري كثير الدوران والوجود، وهو الجاري الكثير، فلا تشمل الجاري القليل مدفوعة: بأنها إنما تتم في بعض الأمكنة ولا تتم في جميعها وقد شاهدنا الجاري القليل في بلادنا وغيرها كثيرا فالروايات تشمل لكل من الجاري الكثير والقليل.
هذا ويمكن أن يقال: لا دلالة على اعتصام الجاري في الطائفة الثانية أيضا، لأن السؤال في مثلها، كما يمكن أن يكون عن الموضوع، والمسند إليه، كذلك يمكن أن يكون عن المحمول والمسند فكما يصح ارجاع لا بأس به إلى الماء الجاري الذي هو المسند إليه، كذلك يمكن ارجاعه إلى البول المستفاد من جملة يبال فيه الذي هو المسند، وبذلك تصير الرواية مجملة ونظير هذا في الأخبار كثير.
(منها): ما في صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد، قال: لا بأس (* 2). فإن قوله (ع) لا بأس يرجع إلى الاغتسال لا إلى الرجل الذي هو المسند إليه:
و (منها): ما ورد في صلاة النافلة: من أن الرجل يصلي النافلة
و (ثانيتهما): ما تضمن السؤال عن حكم الماء الجاري الذي يبال فيه ولا بأس بدلالتها على عدم انفعال الجاري بملاقاة النجس مطلقا، ولو كان قليلا وهي موثقة سماعة، قال: سألته عن الماء الجاري يبال فيه؟
قال: لا بأس به (* 1) ودلالتها على طهارة الجاري القليل ظاهرة لا طلاقها ودعوى: أن الجاري القليل في غاية الندرة، وقليل الوجود وهو بحكم المعدوم، والأخبار ناظرة إلى الجاري كثير الدوران والوجود، وهو الجاري الكثير، فلا تشمل الجاري القليل مدفوعة: بأنها إنما تتم في بعض الأمكنة ولا تتم في جميعها وقد شاهدنا الجاري القليل في بلادنا وغيرها كثيرا فالروايات تشمل لكل من الجاري الكثير والقليل.
هذا ويمكن أن يقال: لا دلالة على اعتصام الجاري في الطائفة الثانية أيضا، لأن السؤال في مثلها، كما يمكن أن يكون عن الموضوع، والمسند إليه، كذلك يمكن أن يكون عن المحمول والمسند فكما يصح ارجاع لا بأس به إلى الماء الجاري الذي هو المسند إليه، كذلك يمكن ارجاعه إلى البول المستفاد من جملة يبال فيه الذي هو المسند، وبذلك تصير الرواية مجملة ونظير هذا في الأخبار كثير.
(منها): ما في صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد، قال: لا بأس (* 2). فإن قوله (ع) لا بأس يرجع إلى الاغتسال لا إلى الرجل الذي هو المسند إليه:
و (منها): ما ورد في صلاة النافلة: من أن الرجل يصلي النافلة