____________________
التغير بعد الملاقاة بزمان (1) ما أفاده (قده) هو الصحيح، لأن الكر لا ينفعل بملاقاة النجس إلا إذا تغير به في أحد أوصافه بالمباشرة، فإذا لاقى نجسا وتغير به فلا اشكال في نجاسته، وإذا لاقاه ولم يحدث فيه تغير بسبب النجس أصلا فلا كلام في طهارته كما لا اشكال في نجاسته فيما إذا وقع فيه نجس ولم يتغير به حين وقوعه وإنما تغير لأجله، ولو كان بعد اخراجه من الماء كما قد يتفق ذلك في بعض الأدوية فإذا اتفق نظيره في النجاسات، فلا محالة نحكم بانفعال الماء، لاطلاق الأخبار وعدم تفصيلها بين الملاقاة المؤثرة بالفعل، والملاقاة المؤثرة بعد مدة، هذا كله فيما إذا علمنا استناد التغير المتأخر إلى النجس.
وأما إذا لم نذر أن التغير المحسوس مستند إلى وقوع النجس، أو أنه من جهة وقوع جيفة طاهرة في الماء مثلا، فالحكم فيه هو الطهارة لأجل الاستصحاب الموضوعي أعني استصحاب عدم تغيره المستند إلى النجس، ومعه لا تصل النوبة إلى الاستصحاب الحكمي. والموضوع في الأصل الموضوعي ليس هو التغير ليقال إن عدم استناد التغير إلى ملاقاة النجس ليس له حالة سابقة إذ الماء بعد تغيره لم يمر عليه زمان لم يستند تغيره فيه إلى ملاقاة النجس حتى يستصحب بقائه على ما كان عليه.
وذلك لأن الموضوع للأحكام إنما هو نفس الماء لأنه الذي إذا تغير بالنجاسة ينجس فالاستصحاب يجري في الماء على نحو الاستصحاب النعتي.
فيقال إن الماء قد كان ولم يكن متغيرا بالنجس والآن كما كان.
وأما إذا لم نذر أن التغير المحسوس مستند إلى وقوع النجس، أو أنه من جهة وقوع جيفة طاهرة في الماء مثلا، فالحكم فيه هو الطهارة لأجل الاستصحاب الموضوعي أعني استصحاب عدم تغيره المستند إلى النجس، ومعه لا تصل النوبة إلى الاستصحاب الحكمي. والموضوع في الأصل الموضوعي ليس هو التغير ليقال إن عدم استناد التغير إلى ملاقاة النجس ليس له حالة سابقة إذ الماء بعد تغيره لم يمر عليه زمان لم يستند تغيره فيه إلى ملاقاة النجس حتى يستصحب بقائه على ما كان عليه.
وذلك لأن الموضوع للأحكام إنما هو نفس الماء لأنه الذي إذا تغير بالنجاسة ينجس فالاستصحاب يجري في الماء على نحو الاستصحاب النعتي.
فيقال إن الماء قد كان ولم يكن متغيرا بالنجس والآن كما كان.