____________________
لاسمه بل لخاصيته التي هي الاسكار، وفي مثله لا مانع من التعدي إلى كل مورد وجد فيه ذلك الأمر، لأنه العلة للحكم فيدور مداره لا محالة.
وأخرى يكون التعليل بأمر خاص، فلا مجال للتعدي في مثله أصلا كما هو الحال في المقام، فإنه (ع) علل حكمه هذا بذهاب الريح وطيب طعمه، والمراد بالريح هو ريح ماء البئر خاصة لقوله قبل ذلك: إلا أن يتغير ريحه. فإن الضمير فيه كالضمير في قوله: ويطيب طعمه.
يرجعان إلى ماء البئر لا إلى مطلق الماء ومع اختصاص التعليل لا وجه للتعدي عن مورده.
بل مقتضى اطلاق قوله (ع) لا يفسده شئ إلا أن يتغير. إن تغير ريح الماء أو طعمه يوجب التنجيس مطلقا سواء أزال عنه بعد ذلك أم لم يزل، نظير اطلاق ما دل على نجاسة ملاقي النجس، فإنه يقتضي نجاسة الملاقي مطلقا سواء أشرق عليه الشمس مثلا أم لم تشرق وسواء أكانت الملاقاة باقية أم لم تكن، وكذا اطلاق ما دل على عدم جواز التوضؤ بما تغير ريحه أو طعمه (* 1)، فإنه باطلاقه يشمل ما إذا زال عنه التغير أيضا، ومن هنا لا نحكم بجواز التوضؤ من مثله.
وعلى الجملة لا يمكن التعدي من الصحيحة إلى غير موردها، لاختصاص تعليلها، ولا أقل من احتمال التساوي والاجمال، فلا يبقى حينئذ في البين ما يقتضي طهارة المتغير بعد زوال تغيره بنفسه، حتى يعارض التمسك بالاطلاقين المقتضيين لنجاسته، فالترجيح إذا مع الأدلة الدالة على نجاسته.
وأخرى يكون التعليل بأمر خاص، فلا مجال للتعدي في مثله أصلا كما هو الحال في المقام، فإنه (ع) علل حكمه هذا بذهاب الريح وطيب طعمه، والمراد بالريح هو ريح ماء البئر خاصة لقوله قبل ذلك: إلا أن يتغير ريحه. فإن الضمير فيه كالضمير في قوله: ويطيب طعمه.
يرجعان إلى ماء البئر لا إلى مطلق الماء ومع اختصاص التعليل لا وجه للتعدي عن مورده.
بل مقتضى اطلاق قوله (ع) لا يفسده شئ إلا أن يتغير. إن تغير ريح الماء أو طعمه يوجب التنجيس مطلقا سواء أزال عنه بعد ذلك أم لم يزل، نظير اطلاق ما دل على نجاسة ملاقي النجس، فإنه يقتضي نجاسة الملاقي مطلقا سواء أشرق عليه الشمس مثلا أم لم تشرق وسواء أكانت الملاقاة باقية أم لم تكن، وكذا اطلاق ما دل على عدم جواز التوضؤ بما تغير ريحه أو طعمه (* 1)، فإنه باطلاقه يشمل ما إذا زال عنه التغير أيضا، ومن هنا لا نحكم بجواز التوضؤ من مثله.
وعلى الجملة لا يمكن التعدي من الصحيحة إلى غير موردها، لاختصاص تعليلها، ولا أقل من احتمال التساوي والاجمال، فلا يبقى حينئذ في البين ما يقتضي طهارة المتغير بعد زوال تغيره بنفسه، حتى يعارض التمسك بالاطلاقين المقتضيين لنجاسته، فالترجيح إذا مع الأدلة الدالة على نجاسته.