____________________
الماء بعد البول فيه، فمن هذه الطائفة صحيحة الفضيل عن أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري. (* 1). ورواية ابن مصعب قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يبول في الماء الجاري؟ قال:
لا بأس به إذا كان الماء جاريا (* 2) ونظيرهما غيرهما فراجع.
فإنهما ناظرتان إلى بيان حكم البول في الجاري من حيث الحرمة والكراهة ولا نظر فيهما إلى طهارة الماء ونجاسته بالبول، اللهم إلا أن يقال بدلالتها على طهارة الجاري بالالتزام، لأن بنيان انفعال الجاري بوقوع البول فيه إنما هو وظيفة الإمام (ع) وبيانه عليه فلو كان الجاري ينفعل بذلك لكان على الإمام (ع) أن يبين نجاسته، وحيث إنه سكت عن بيانها، فيعلم منه عدم انفعال الجاري بملاقاة النجس.
كما يدعى ذلك في الأخبار الدالة على كفاية الغسل في الجاري مرة (* 3) ويقال إن غسل النجس في الجاري لو كان سببا لانفعاله لبينه (ع) لأنه من وظائف الإمام، فمن عدم بيانه يظهر أن الجاري لا ينفعل بملاقاة النجس ويدفعه: إن بيان حكم الماء من حيث نجاسته وطهارته، وإن كان وظيفة الإمام (ع) إلا أنه ليس بصدد بيانهما في هذه الأخبار، ولا في روايات كفاية الغسل مرة في الجاري ومع أنه (ع) ليس في مقام البيان كيف يسند إليه الحكم بطهارة الجاري!
ومما يدلنا على ذلك أنه عليه السلام في تلك الأخبار قد أمر بغسل الثياب في المركن مرتين ولم يبين نجاسة الماء الموجود في المركن، مع أنه
لا بأس به إذا كان الماء جاريا (* 2) ونظيرهما غيرهما فراجع.
فإنهما ناظرتان إلى بيان حكم البول في الجاري من حيث الحرمة والكراهة ولا نظر فيهما إلى طهارة الماء ونجاسته بالبول، اللهم إلا أن يقال بدلالتها على طهارة الجاري بالالتزام، لأن بنيان انفعال الجاري بوقوع البول فيه إنما هو وظيفة الإمام (ع) وبيانه عليه فلو كان الجاري ينفعل بذلك لكان على الإمام (ع) أن يبين نجاسته، وحيث إنه سكت عن بيانها، فيعلم منه عدم انفعال الجاري بملاقاة النجس.
كما يدعى ذلك في الأخبار الدالة على كفاية الغسل في الجاري مرة (* 3) ويقال إن غسل النجس في الجاري لو كان سببا لانفعاله لبينه (ع) لأنه من وظائف الإمام، فمن عدم بيانه يظهر أن الجاري لا ينفعل بملاقاة النجس ويدفعه: إن بيان حكم الماء من حيث نجاسته وطهارته، وإن كان وظيفة الإمام (ع) إلا أنه ليس بصدد بيانهما في هذه الأخبار، ولا في روايات كفاية الغسل مرة في الجاري ومع أنه (ع) ليس في مقام البيان كيف يسند إليه الحكم بطهارة الجاري!
ومما يدلنا على ذلك أنه عليه السلام في تلك الأخبار قد أمر بغسل الثياب في المركن مرتين ولم يبين نجاسة الماء الموجود في المركن، مع أنه