____________________
المذكى سواء مات حتف أنفه أم بسبب آخر غير التذكية ولعل هذا مما لا خلاف فيه.
وقد استشهد شيخنا الأنصاري (قده) على ذلك بأمور:
(منها): موثقة سماعة إذا رميت وسميت فانتفع بجلده وأما الميتة فلا (* 1) حيث جعلت الميتة في مقابل المذكى أعني ما رمي وسمي.
ويمكن أن يستشهد عليه أيضا بما تقدم (* 2) من الأخبار الناهية عن أكل ما تقطعه الحبال وعن الانتفاع بما تقطع من أليات الغنم معللا بأنها ميتة. حيث أطلقت الميتة فيها على ما لم تقع عليه الذكاة شرعا وهذا كله واضح.
وإنما الكلام في أن النجاسة وحرمة الأكل وغيرهما من الأحكام هل هي مترتبة على عنوان الميتة أو أن موضوعها هو ما لم يذك شرعا؟ لأن الميتة وغير المذكى وإن كانا متلازمين واقعا ولا ينفك أحدهما من الآخر في مقام الثبوت لأن الميتة والمذكى من الضدين لا ثالث لهما فإن ما زهق روحه إما أن يستند موته إلى سبب شرعي فهو المذكى وإما أن يستند إلى سبب غير شرعي فهو الميتة إلا أن ما لم يذك عنوان عدمي والميتة عنوان وجودي وهما مختلفان في الاعتبار وفيما يترتب عليهما من الأحكام.
وتظهر الثمرة فيما إذا شككنا في لحم أو جلد أنه ميتة أو مذكى فإنه على تقدير أن الأحكام المتقدمة مترتبة على عنوان ما لم يذك يحكم بنجاسته وحرمة أكله وغيرهما من الأحكام باستصحاب عدم تذكيته وهذا بخلاف ما إذا كانت مترتبة على عنوان الميتة لأنها عنوان وجودي لا يمكن احرازه
وقد استشهد شيخنا الأنصاري (قده) على ذلك بأمور:
(منها): موثقة سماعة إذا رميت وسميت فانتفع بجلده وأما الميتة فلا (* 1) حيث جعلت الميتة في مقابل المذكى أعني ما رمي وسمي.
ويمكن أن يستشهد عليه أيضا بما تقدم (* 2) من الأخبار الناهية عن أكل ما تقطعه الحبال وعن الانتفاع بما تقطع من أليات الغنم معللا بأنها ميتة. حيث أطلقت الميتة فيها على ما لم تقع عليه الذكاة شرعا وهذا كله واضح.
وإنما الكلام في أن النجاسة وحرمة الأكل وغيرهما من الأحكام هل هي مترتبة على عنوان الميتة أو أن موضوعها هو ما لم يذك شرعا؟ لأن الميتة وغير المذكى وإن كانا متلازمين واقعا ولا ينفك أحدهما من الآخر في مقام الثبوت لأن الميتة والمذكى من الضدين لا ثالث لهما فإن ما زهق روحه إما أن يستند موته إلى سبب شرعي فهو المذكى وإما أن يستند إلى سبب غير شرعي فهو الميتة إلا أن ما لم يذك عنوان عدمي والميتة عنوان وجودي وهما مختلفان في الاعتبار وفيما يترتب عليهما من الأحكام.
وتظهر الثمرة فيما إذا شككنا في لحم أو جلد أنه ميتة أو مذكى فإنه على تقدير أن الأحكام المتقدمة مترتبة على عنوان ما لم يذك يحكم بنجاسته وحرمة أكله وغيرهما من الأحكام باستصحاب عدم تذكيته وهذا بخلاف ما إذا كانت مترتبة على عنوان الميتة لأنها عنوان وجودي لا يمكن احرازه