____________________
بقية النجاسات في كونها منجسة سواء أكانت الملاقاة معها في حال الرطوبة أم مع الجفاف ذهب إليه العلامة والشهيدان وغيرهم.
و (خامسها): إن ميت الآدمي نجس ومنجس لملاقيه مطلقا كانت الملاقاة معه مع الرطوبة أم مع الجفاف. وهذا بخلاف سائر الميتات فإنها إنما تنجس الملاقي فيما إذا كانت الملاقاة معها في حال الرطوبة كغيرها من النجاسات وهذا القول أيضا نسب إلى العلامة وجماعة. هذه هي أقوال المسألة والصحيح منها ما ذهب إليه المشهور وأفتى به في المتن كما سيظهر وجهه.
(أما القول الأول): فيندفع بما ورد من الأمر بغسل ما لاقاه ميت الآدمي من الثوب واليد وغيرهما، لأن ظاهره الارشاد إلى نجاسة الميت الموجبة لنجاسة ملاقيه، ومن ذلك صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال: يغسل ما أصاب الثوب (* 1) ورواية إبراهيم بن ميمون المتقدمة (* 2) وغيرهما من الأخبار.
و (دعوى): إن الأمر بغسل ما لاقاه الميت أمر تعبدي لا يستكشف به نجاسته (غير مسموعة) لأن لازمها عدم امكان القول بنجاسة أكثر النجاسات لأنا إنما استفدناها من الأوامر الواردة بغسلها أو بغسل ما يلاقيها إلا في موارد نادرة ومنها الكلب حيث صرح بنجاسته في بعض أخبارها (* 3) بقوله: رجس نجس. فلا بد حينئذ من التزام طهارة غير الميت أيضا من الأعيان النجسة من غير اختصاصها بميت الآدمي.
و (أما القول الثاني) فيتوجه عليه ما قدمناه من الروايات، لأنها
و (خامسها): إن ميت الآدمي نجس ومنجس لملاقيه مطلقا كانت الملاقاة معه مع الرطوبة أم مع الجفاف. وهذا بخلاف سائر الميتات فإنها إنما تنجس الملاقي فيما إذا كانت الملاقاة معها في حال الرطوبة كغيرها من النجاسات وهذا القول أيضا نسب إلى العلامة وجماعة. هذه هي أقوال المسألة والصحيح منها ما ذهب إليه المشهور وأفتى به في المتن كما سيظهر وجهه.
(أما القول الأول): فيندفع بما ورد من الأمر بغسل ما لاقاه ميت الآدمي من الثوب واليد وغيرهما، لأن ظاهره الارشاد إلى نجاسة الميت الموجبة لنجاسة ملاقيه، ومن ذلك صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال: يغسل ما أصاب الثوب (* 1) ورواية إبراهيم بن ميمون المتقدمة (* 2) وغيرهما من الأخبار.
و (دعوى): إن الأمر بغسل ما لاقاه الميت أمر تعبدي لا يستكشف به نجاسته (غير مسموعة) لأن لازمها عدم امكان القول بنجاسة أكثر النجاسات لأنا إنما استفدناها من الأوامر الواردة بغسلها أو بغسل ما يلاقيها إلا في موارد نادرة ومنها الكلب حيث صرح بنجاسته في بعض أخبارها (* 3) بقوله: رجس نجس. فلا بد حينئذ من التزام طهارة غير الميت أيضا من الأعيان النجسة من غير اختصاصها بميت الآدمي.
و (أما القول الثاني) فيتوجه عليه ما قدمناه من الروايات، لأنها