____________________
بالاستصحاب إذ لا حالة سابقة له.
وخالف في ذلك صاحب المدارك (قده) فإنه بنى على أن الأحكام المتقدمة مترتبة على عنوان ما لم يذك ومع هذا أنكر جريان استصحاب عدم التذكية لاثبات النجاسة وغيرها من الأحكام عند الشك في التذكية، وذكر في وجه منعه أمرين:
(أحدهما): إن الاستصحاب غير معتبر رأسا وعلى تقدير اعتباره فهو إنما يفيد الظن، ولا تثبت النجاسة إلا بالعلم أو بالبينة لو سلم عموم أدلتها، فإنه مورد الكلام عنده (قده).
و (ثانيهما): ما ورد في بعض الروايات من قوله (ع) ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه (* 1) وقوله (ع) وصل فيها حتى تعلم أنه ميتة بعينه (* 2) لدلالته على أن النجاسة وسائر الأحكام المتقدمة إنما تترتب على ما عليم أنه ميتة.
و (يدفعه): أن الاستصحاب وإن لم يكن معتبرا في الأحكام الكلية الإلهية على ما اخترناه في محله إلا أن أدلة اعتباره غير قاصرة الشمول للشبهات الموضوعية بوجه. ودعوى: إنه لا يفيد غير الظن من غرائب الكلام لأن اعتباره غير منوط بإفادة الظن فتثبت به النجاسة وغيرها من الأحكام، فإن المدار في ثبوت حكم بشئ على العلم بحجية ذلك الشئ لا على العلم بالحكم.
وأما الروايتان المتقدمتان فلا دلالة لهما على ما يرومه، لأن غاية ما يستفاد منهما أن العلم بالميتة قد أخذ في موضوع الحكم بالنجاسة وحرمة الأكل وغيرهما من الأحكام فحالها حال سائر المحرمات التي أخذ العلم في
وخالف في ذلك صاحب المدارك (قده) فإنه بنى على أن الأحكام المتقدمة مترتبة على عنوان ما لم يذك ومع هذا أنكر جريان استصحاب عدم التذكية لاثبات النجاسة وغيرها من الأحكام عند الشك في التذكية، وذكر في وجه منعه أمرين:
(أحدهما): إن الاستصحاب غير معتبر رأسا وعلى تقدير اعتباره فهو إنما يفيد الظن، ولا تثبت النجاسة إلا بالعلم أو بالبينة لو سلم عموم أدلتها، فإنه مورد الكلام عنده (قده).
و (ثانيهما): ما ورد في بعض الروايات من قوله (ع) ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه (* 1) وقوله (ع) وصل فيها حتى تعلم أنه ميتة بعينه (* 2) لدلالته على أن النجاسة وسائر الأحكام المتقدمة إنما تترتب على ما عليم أنه ميتة.
و (يدفعه): أن الاستصحاب وإن لم يكن معتبرا في الأحكام الكلية الإلهية على ما اخترناه في محله إلا أن أدلة اعتباره غير قاصرة الشمول للشبهات الموضوعية بوجه. ودعوى: إنه لا يفيد غير الظن من غرائب الكلام لأن اعتباره غير منوط بإفادة الظن فتثبت به النجاسة وغيرها من الأحكام، فإن المدار في ثبوت حكم بشئ على العلم بحجية ذلك الشئ لا على العلم بالحكم.
وأما الروايتان المتقدمتان فلا دلالة لهما على ما يرومه، لأن غاية ما يستفاد منهما أن العلم بالميتة قد أخذ في موضوع الحكم بالنجاسة وحرمة الأكل وغيرهما من الأحكام فحالها حال سائر المحرمات التي أخذ العلم في