____________________
ذكاه الذبح (* 1).
وموثقة سماعة المتقدمة: إذا رميت وسميت فانتفع بها أي إذا ذكيتها وعليه إذا شككنا في تذكية لحم أو جلد ونحوهما نستصحب عدم تذكيته ونحكم بحرمة أكله وعدم جواز الصلاة فيه.
وأما النجاسة وحرمة الانتفاع على تقدير القول بها فهما من الآثار المترتبة على عنوان الميتة حيث لم يقم دليل على ترتبهما على عنوان غير المذكى ومعه لا يمكن اثباتها عند الشك في التذكية، ويكفينا في ذلك.
(أولا): الشك في أن موضوعهما هل هو الميتة أو ما لم يذك فلا يمكن اثباتهما باستصحاب عدم التذكية فيرجع حينئذ إلى قاعدة الطهارة.
و (ثانيا): تصريح بعض أهل اللغة كالفيومي في مصباحه على أن الميتة ما مات بسبب غير شرعي ومعه إذا شككنا في تذكية لحم مثلا لا يمكن اثبات نجاسته وحرمة الانتفاع به بأصالة عدم التذكية لعدم كونهما من آثار ما لم يذك، فلا أثر لها في نفسها واجرائها لا ثبات عنوان الميتة أعني ما مات بسبب غير شرعي من أوضح أنحاء الأصول المثبتة، لأنه من اثبات أحد الضدين بنفي الآخر.
بل لو فرضنا جريان أصالة عدم التذكية لا ثبات الميتة عارضها استصحاب عدم موته بسبب غير شرعي لا ثبات تذكيته هذا.
وقد ذهب شيخنا الهمداني (ره) إلى أن النجاسة من آثار عدم التذكية واستدل عليه بمكاتبة الصيقل قال: كتبت إلى الرضا (ع) إني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي، فأصلي فيها؟ فكتب (ع) إلى: اتخذ ثوبا لصلاتك. وكتبت إلى أبي جعفر الثاني (ع) إني كنت كتبت إلى أبيك عليه السلام بكذا وكذا، فصعب علي ذلك، فصرت أعملها من جلود
وموثقة سماعة المتقدمة: إذا رميت وسميت فانتفع بها أي إذا ذكيتها وعليه إذا شككنا في تذكية لحم أو جلد ونحوهما نستصحب عدم تذكيته ونحكم بحرمة أكله وعدم جواز الصلاة فيه.
وأما النجاسة وحرمة الانتفاع على تقدير القول بها فهما من الآثار المترتبة على عنوان الميتة حيث لم يقم دليل على ترتبهما على عنوان غير المذكى ومعه لا يمكن اثباتها عند الشك في التذكية، ويكفينا في ذلك.
(أولا): الشك في أن موضوعهما هل هو الميتة أو ما لم يذك فلا يمكن اثباتهما باستصحاب عدم التذكية فيرجع حينئذ إلى قاعدة الطهارة.
و (ثانيا): تصريح بعض أهل اللغة كالفيومي في مصباحه على أن الميتة ما مات بسبب غير شرعي ومعه إذا شككنا في تذكية لحم مثلا لا يمكن اثبات نجاسته وحرمة الانتفاع به بأصالة عدم التذكية لعدم كونهما من آثار ما لم يذك، فلا أثر لها في نفسها واجرائها لا ثبات عنوان الميتة أعني ما مات بسبب غير شرعي من أوضح أنحاء الأصول المثبتة، لأنه من اثبات أحد الضدين بنفي الآخر.
بل لو فرضنا جريان أصالة عدم التذكية لا ثبات الميتة عارضها استصحاب عدم موته بسبب غير شرعي لا ثبات تذكيته هذا.
وقد ذهب شيخنا الهمداني (ره) إلى أن النجاسة من آثار عدم التذكية واستدل عليه بمكاتبة الصيقل قال: كتبت إلى الرضا (ع) إني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي، فأصلي فيها؟ فكتب (ع) إلى: اتخذ ثوبا لصلاتك. وكتبت إلى أبي جعفر الثاني (ع) إني كنت كتبت إلى أبيك عليه السلام بكذا وكذا، فصعب علي ذلك، فصرت أعملها من جلود