____________________
إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس. (* 1) والذي يدل على ما ذكرناه مضافا إلى أن بعض الروايات الواردة في المقام مقيد بسوق المسلمين (* 2) وهو يقتضي تقييد ما دل على اعتبار مطلقا السوق بأسواق المسلمين أن أدلة اعتباره ليست على نحو القضية الحقيقة بأن تدل على اعتبار كل ما وجد وصدق عليه أنه سوق ولو كان لغير المسلمين حتى يتوهم أن سوقهم أمارة على وقوع التذكية على المشكوك دون شوارعهم وجادتهم لدخالة السقف وخصوصيته في الاعتبار، وذلك لأنه مقطوع الفساد.
وأما الأدلة دلت على اعتباره على نحو القضية الخارجية لأن السوق في رواياته قد يراد به سوق الجبل وأخرى سوق آخر خارجي وتلك الأسواق الخارجية بأجمعها سوق المسلمين ولا اطلاق في القضايا الخارجية حتى يتمسك بها في اسراء حكمها إلى سوق غير المسلمين فما توهمه بعضهم من اعتبار السوق مطلقا ولو كان لغير المسلمين تمسكا في ذلك باطلاق رواياته مما لا مساغ له.
فتحصل أن الأمارية تختص بأسواق المسلمين وهي أمارة على يد المسلم، ومعنى كونها أمارة على ذلك عدم لزوم الفحص عن حال البايعين فيها وعدم وجوب السؤال عن أنهم مسلمون أو كفار، إذ لو وجب ذلك للغي اعتبار عنوان السوق وسقط عن كونه أمارة، لأن بالفحص يظهر أن
وأما الأدلة دلت على اعتباره على نحو القضية الخارجية لأن السوق في رواياته قد يراد به سوق الجبل وأخرى سوق آخر خارجي وتلك الأسواق الخارجية بأجمعها سوق المسلمين ولا اطلاق في القضايا الخارجية حتى يتمسك بها في اسراء حكمها إلى سوق غير المسلمين فما توهمه بعضهم من اعتبار السوق مطلقا ولو كان لغير المسلمين تمسكا في ذلك باطلاق رواياته مما لا مساغ له.
فتحصل أن الأمارية تختص بأسواق المسلمين وهي أمارة على يد المسلم، ومعنى كونها أمارة على ذلك عدم لزوم الفحص عن حال البايعين فيها وعدم وجوب السؤال عن أنهم مسلمون أو كفار، إذ لو وجب ذلك للغي اعتبار عنوان السوق وسقط عن كونه أمارة، لأن بالفحص يظهر أن