____________________
ماء أو لبن أو سمن وتتوضأ منه وتشرب ولكن لا تصلي فيها (* 1).
فإن إطلاقها وإن كان يشمل الميتات كلها سواء دبغت أم لم تدبغ إلا أن قيام الاجماع القطعي ودلالة الأخبار المتقدمة على نجاسة الميتة يجعلان الرواية صريحة في إرادة خصوص الميتة المدبوغة. هذا على أن الجلود تفسد وتنتن بمرور الزمان ولا يمكن ابقائها من غير دباغة فجعل الماء أو غيرهما في الجلد يكشف عن أنه كان مدبوغا في مورد السؤال.
و (منها): رواية الفقه الرضوي: دباغة الجلد طهارته (* 2).
و (منها): خبر الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن أو الماء فأشرب منه وأتوضأ؟ قال: نعم وقال: يدبغ فينتفع به ولا يصلى فيه الحديث (* 3).
ولا يخفى أن هذه الأخبار مضافا إلى ضعف أسنادها بل وعدم ثبوت كون بعضها رواية فلا يمكن الاعتماد عليها في الخروج عن عمومات نجاسة الميتة معارضة بعدة روايات مستفيضة وفيها ما هو صريح الدلالة على عدم طهارة الجلد بالدباغة فتتقدم على تلك الأخبار ومعها لا مناص من حملها على التقية وإليك بعضها:
(منها): صحيحة محمد بن مسلم قال: سألته عن جلد الميتة أيلبس في الصلاة إذا دبغ؟ قال: لا وإن دبغ سبعين مرة (* 4).
و (منها) ما رواه علي بن أبي المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله (ع) الميتة ينتفع منها بشئ؟ فقال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله مر بشاة
فإن إطلاقها وإن كان يشمل الميتات كلها سواء دبغت أم لم تدبغ إلا أن قيام الاجماع القطعي ودلالة الأخبار المتقدمة على نجاسة الميتة يجعلان الرواية صريحة في إرادة خصوص الميتة المدبوغة. هذا على أن الجلود تفسد وتنتن بمرور الزمان ولا يمكن ابقائها من غير دباغة فجعل الماء أو غيرهما في الجلد يكشف عن أنه كان مدبوغا في مورد السؤال.
و (منها): رواية الفقه الرضوي: دباغة الجلد طهارته (* 2).
و (منها): خبر الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن أو الماء فأشرب منه وأتوضأ؟ قال: نعم وقال: يدبغ فينتفع به ولا يصلى فيه الحديث (* 3).
ولا يخفى أن هذه الأخبار مضافا إلى ضعف أسنادها بل وعدم ثبوت كون بعضها رواية فلا يمكن الاعتماد عليها في الخروج عن عمومات نجاسة الميتة معارضة بعدة روايات مستفيضة وفيها ما هو صريح الدلالة على عدم طهارة الجلد بالدباغة فتتقدم على تلك الأخبار ومعها لا مناص من حملها على التقية وإليك بعضها:
(منها): صحيحة محمد بن مسلم قال: سألته عن جلد الميتة أيلبس في الصلاة إذا دبغ؟ قال: لا وإن دبغ سبعين مرة (* 4).
و (منها) ما رواه علي بن أبي المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله (ع) الميتة ينتفع منها بشئ؟ فقال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله مر بشاة