____________________
الحمر الوحشية الذكية، فكتب (ع) إلي: كل أعمال البر بالصبر يرحمك الله، فإن كان ما تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس (* 1).
فإن المراد بنفي البأس نفي نجاسة الجلود بقرينة قوله في صدرها (فتصيب ثيابي) أي ينجسها ومن هنا أمره الرضا (ع) باتخاذ ثوب لصلاته ومقتضى تعليق الطهارة على كونها ذكية أن موضوع النجاسة هو ما لم يذك، ومعه لا حاجة إلى تجشم دعوى أن الميتة هي غير المذكى.
ويردها أمران:
(أحدهما): أن الرواية غير قابلة للاعتماد لجهالة أبي القاسم الصيقل.
و (ثانيهما): عدم تمامية دلالتها لأن الحصر فيها إضافي بمعنى أن المذكى إنما هو بالإضافة إلى ما كان يبتلى به في مورد عمله وهذا لا ينافي ترتب النجاسة على عنوان الميتة دون غير المذكى.
ومما يدلنا على هذا دلالة قطعية أنه (ع) أخذ الوحشية في موضوع الحكم بطهارة الجلود وقال: فإن كان ما تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس، ومن الضروري أنه لا دخالة للوحشية في طهارة المذكى بوجه وهذه قرينة قطعية على أن حكمه هذا إنما هو بلحاظ مورد عمل السائل، فإنه كان يدور بين جلود الميتة وبين جلود الوحشي الذكي فلا دلالة في ذلك على ترتب النجاسة على عنوان غير المذكى والمتحصل أنه لا بد من التفكيك بين حرمة الأكل وعدم جواز الصلاة وبين النجاسة وحرمه الانتفاع، فإن الأولين يترتبان على أصالة عدم التذكية بخلاف الثانيين.
وممن وافقنا على هذا صاحب الحدائق (قده) حيث ذهب إلى طهارة ما يشك في تذكيته من اللحوم والجلود وغيرهما نظرا إلى أصالتي
فإن المراد بنفي البأس نفي نجاسة الجلود بقرينة قوله في صدرها (فتصيب ثيابي) أي ينجسها ومن هنا أمره الرضا (ع) باتخاذ ثوب لصلاته ومقتضى تعليق الطهارة على كونها ذكية أن موضوع النجاسة هو ما لم يذك، ومعه لا حاجة إلى تجشم دعوى أن الميتة هي غير المذكى.
ويردها أمران:
(أحدهما): أن الرواية غير قابلة للاعتماد لجهالة أبي القاسم الصيقل.
و (ثانيهما): عدم تمامية دلالتها لأن الحصر فيها إضافي بمعنى أن المذكى إنما هو بالإضافة إلى ما كان يبتلى به في مورد عمله وهذا لا ينافي ترتب النجاسة على عنوان الميتة دون غير المذكى.
ومما يدلنا على هذا دلالة قطعية أنه (ع) أخذ الوحشية في موضوع الحكم بطهارة الجلود وقال: فإن كان ما تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس، ومن الضروري أنه لا دخالة للوحشية في طهارة المذكى بوجه وهذه قرينة قطعية على أن حكمه هذا إنما هو بلحاظ مورد عمل السائل، فإنه كان يدور بين جلود الميتة وبين جلود الوحشي الذكي فلا دلالة في ذلك على ترتب النجاسة على عنوان غير المذكى والمتحصل أنه لا بد من التفكيك بين حرمة الأكل وعدم جواز الصلاة وبين النجاسة وحرمه الانتفاع، فإن الأولين يترتبان على أصالة عدم التذكية بخلاف الثانيين.
وممن وافقنا على هذا صاحب الحدائق (قده) حيث ذهب إلى طهارة ما يشك في تذكيته من اللحوم والجلود وغيرهما نظرا إلى أصالتي