____________________
موضوعها كما في قوله (ع) كل شئ لك حلال حتى تعلم أنه حرام (* 1) إلا أنه علم طريقي قد أخذ في موضوع الأحكام المتقدمة منجزا للواقع لا موضوعا لها نظير أخذ التبين في موضوع وجوب الصوم في قوله عز من قائل: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر (* 2).
وقد أسلفنا في محله أن الاستصحاب بأدلة اعتباره صالح لأن يقوم مقام العلم الطريقي كما تقوم مقامه البينة والأمارات، ولولا ذلك لم يمكن اثبات شئ من المحرمات الشرعية بالاستصحاب ولا بالبينة لفرض أخذ العلم بها في موضوعها.
ويمكن أن يقال: إن الروايتين ولا سيما صحيحة الحلبي إنما وردتا في مورد وجود الأمارة على التذكية ولا اشكال معه في الحكم بالطهارة والتذكية حتى يعلم خلافها، وابن هذا من اعتبار العلم في موضوع الحرمة والنجاسة وغيرهما من أحكام الميتة * فالمتحصل أنه لا اشكال في جريان استصحاب عدم التذكية على تقدير كون الأحكام المتقدمة مترتبة على عنوان غير المذكى عند الشك في التذكية إذا عرفت ذلك فنقول:
إن حرمة الأكل وعدم جواز الصلاة حكمان مترتبان على عنوان غير المذكى وذلك لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم. وما أكل السبع إلا ما ذكيتم (* 3).
وموثقة ابن بكير حيث ورد في ذيلها فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وكل شئ منه جايز إذا علمت أنه ذكى وقد
وقد أسلفنا في محله أن الاستصحاب بأدلة اعتباره صالح لأن يقوم مقام العلم الطريقي كما تقوم مقامه البينة والأمارات، ولولا ذلك لم يمكن اثبات شئ من المحرمات الشرعية بالاستصحاب ولا بالبينة لفرض أخذ العلم بها في موضوعها.
ويمكن أن يقال: إن الروايتين ولا سيما صحيحة الحلبي إنما وردتا في مورد وجود الأمارة على التذكية ولا اشكال معه في الحكم بالطهارة والتذكية حتى يعلم خلافها، وابن هذا من اعتبار العلم في موضوع الحرمة والنجاسة وغيرهما من أحكام الميتة * فالمتحصل أنه لا اشكال في جريان استصحاب عدم التذكية على تقدير كون الأحكام المتقدمة مترتبة على عنوان غير المذكى عند الشك في التذكية إذا عرفت ذلك فنقول:
إن حرمة الأكل وعدم جواز الصلاة حكمان مترتبان على عنوان غير المذكى وذلك لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم. وما أكل السبع إلا ما ذكيتم (* 3).
وموثقة ابن بكير حيث ورد في ذيلها فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وكل شئ منه جايز إذا علمت أنه ذكى وقد