____________________
موضع الفأرة وتغميز أطراف السرة حتى يجتمع فيها الدم ويجمد وقال (قده) أنه طاهر مع تذكية الظبي ونجس لامعها.
و (رابعها). دم يتكون في فأرة الظبي بنفسه ثم تعرض للموضع حكة ينفصل بسببها الدم مع جلده وقد حكم بطهارته، والأمر كما أفاده وذلك للاجماع والسيرة القطعية المستمرة، ولصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله ممسكة إذا هو توضأ أخذها بيده وهي رطبة، فكان إذا خرج عرفوا أنه رسول الله صلى الله عليه وآله برائحته (* 1).
والمتيقن من المسك هو القسم الأخير والحكم بطهارته إما لتخصيص ما دل على نجاسة الدم مما له نفس سائلة كما إذا كان المسك عبارة عن الدم المنجمد وإما من باب التخصص بناء على ما ذكره بعضهم من أن أجزاء المسك عند تحليله غير الأجزاء الدموية وإن كانت الأجزاء المسكية متحققة في دم الظبي إلا أنها إذا وصلت إلى الفأرة أفرزت عن الأجزاء الدموية لاشتمال الفأرة على آلة الافراز، إلا أن تحقيق ذلك مما لا يترتب عليه ثمرة عملية، لأنه محكوم بالطهارة على كل حال.
كما أن القسم الثالث أيضا كذلك فيما إذا كان اجتماع الدم في الفأرة حال حياة الظبي ثم ذبح، لأنه حينئذ من الدم المتخلف وهو طاهر. ولا اطلاق لما دل على طهارته حتى يتمسك به في الحكم بطهارة سائر الأقسام نعم لو ثبت دعوى الاستحالة حكمنا بطهارة الجميع ولكن عرفت فسادها فسائر الأقسام من المسك محكوم بالنجاسة لأنه دم فتشمله أدلة نجاسته.
(1) عرفت الوجه في ذلك آنفا.
و (رابعها). دم يتكون في فأرة الظبي بنفسه ثم تعرض للموضع حكة ينفصل بسببها الدم مع جلده وقد حكم بطهارته، والأمر كما أفاده وذلك للاجماع والسيرة القطعية المستمرة، ولصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله ممسكة إذا هو توضأ أخذها بيده وهي رطبة، فكان إذا خرج عرفوا أنه رسول الله صلى الله عليه وآله برائحته (* 1).
والمتيقن من المسك هو القسم الأخير والحكم بطهارته إما لتخصيص ما دل على نجاسة الدم مما له نفس سائلة كما إذا كان المسك عبارة عن الدم المنجمد وإما من باب التخصص بناء على ما ذكره بعضهم من أن أجزاء المسك عند تحليله غير الأجزاء الدموية وإن كانت الأجزاء المسكية متحققة في دم الظبي إلا أنها إذا وصلت إلى الفأرة أفرزت عن الأجزاء الدموية لاشتمال الفأرة على آلة الافراز، إلا أن تحقيق ذلك مما لا يترتب عليه ثمرة عملية، لأنه محكوم بالطهارة على كل حال.
كما أن القسم الثالث أيضا كذلك فيما إذا كان اجتماع الدم في الفأرة حال حياة الظبي ثم ذبح، لأنه حينئذ من الدم المتخلف وهو طاهر. ولا اطلاق لما دل على طهارته حتى يتمسك به في الحكم بطهارة سائر الأقسام نعم لو ثبت دعوى الاستحالة حكمنا بطهارة الجميع ولكن عرفت فسادها فسائر الأقسام من المسك محكوم بالنجاسة لأنه دم فتشمله أدلة نجاسته.
(1) عرفت الوجه في ذلك آنفا.