____________________
وهذا الاستدلال منه قدس سره غريب، لأن غاية ما يمكن استفادته من الحديث أن الآثار المترتبة على تذكية الأم تترتب على جنينها الخارج من بطنها ميتا، وكذا آثار عدم التذكية مترتبة على الجنين الميت بموت أمه إذا لم تقع عليها التذكية، فالرواية إنما تعرضت لحكم الحيوان الميت في بطن أمه. وأما الجنين الخارج عن موضوع الحيوان لعدم ولوج الروح فيه وغير القابل للتذكية في نفسه فهو خارج عن مدلول الرواية رأسا.
(الثالث): إن الجنين من مصاديق الميتة حقيقة، لأن التقابل بين الموت والحياة تقابل العدم والملكة فلا يتوقف صدق الموت على سبق الحياة كما أن صدق الموات في الأراضي لا تتوقف على سبق عمرانها وصدق العمى لا يتوقف على سبق البصر، وإنما يعتبر فيه قابلية المحل فحسب، وعليه فتصدق الميتة على الجنين لأنه من شأنه أن يكون ذا حياة.
و (رد) بأنه ليس في شئ من أدلة نجاسة الميتة ما يشمل المقام، حيث إنها إنما وردت في مثل الفأرة تقع في ماء أو زيت أو بئر أو الدابة الميتة ونحوهما مما كان مسبوقا بالحياة، فلا تشمل غير المسبوق بها كما في المقام:
و (فيه): إن هذا الجواب إنما يتم بالإضافة إلى بعض الأخبار الواردة في نجاسة الميت ولا يتم بالنسبة إلى الجميع، فإن الجيفة في مثل صحيحة حريز عن الصادق (ع) كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء وأشرب فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب (* 1) مطلقة تشمل الجنين، لاشتماله على النتن بل ويشمل المذكى أيضا إذا أنتن إلا أنا خرجنا عن اطلاقها في المذكى بما دل على طهارته مطلقا. وأما غيره فيبقى تحت اطلاقها ومنه الجنين.
(الثالث): إن الجنين من مصاديق الميتة حقيقة، لأن التقابل بين الموت والحياة تقابل العدم والملكة فلا يتوقف صدق الموت على سبق الحياة كما أن صدق الموات في الأراضي لا تتوقف على سبق عمرانها وصدق العمى لا يتوقف على سبق البصر، وإنما يعتبر فيه قابلية المحل فحسب، وعليه فتصدق الميتة على الجنين لأنه من شأنه أن يكون ذا حياة.
و (رد) بأنه ليس في شئ من أدلة نجاسة الميتة ما يشمل المقام، حيث إنها إنما وردت في مثل الفأرة تقع في ماء أو زيت أو بئر أو الدابة الميتة ونحوهما مما كان مسبوقا بالحياة، فلا تشمل غير المسبوق بها كما في المقام:
و (فيه): إن هذا الجواب إنما يتم بالإضافة إلى بعض الأخبار الواردة في نجاسة الميت ولا يتم بالنسبة إلى الجميع، فإن الجيفة في مثل صحيحة حريز عن الصادق (ع) كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء وأشرب فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب (* 1) مطلقة تشمل الجنين، لاشتماله على النتن بل ويشمل المذكى أيضا إذا أنتن إلا أنا خرجنا عن اطلاقها في المذكى بما دل على طهارته مطلقا. وأما غيره فيبقى تحت اطلاقها ومنه الجنين.