____________________
غير منجس لملاقيه، وقد ذهب إلى طهارة اللبن الشيخ والشهيد وصاحب الغينة والصدوق وغيرهم من الأعلام (قدس الله أسرارهم) بل ادعى الشهيد (قده) ندرة القول بالنجاسة وعن الخلاف الاجماع على طهارته، وذهب جماعة آخرون ومنهم العلامة والمحقق وابن إدريس (قدهم) إلى نجاسته.
والذي يمكن أن يستدل لهم به وجوه ثلاثة:
(أحدها): إن نجاسة اللبن هي التي تقتضيه القاعدة أعني منجسية النجس لملاقيه، وحيث إن اللبن لاقى الضرع وهو من أجزاء الميتة فيتنجس لا محالة.
و (ثانيها): رواية وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه (ع) إن عليا سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن فقال: علي (ع) ذلك الحرام محضا (* 1).
و (ثالثها): رواية الجرجاني المتقدمة التي دلت على حصر المستثنيات في خمسة وهي الصوف من السخال إن جز والشعر والوبر والإنفحة والقرن وقال في ذيلها ولا يتعدى إلى غيرها إن شاء الله. ومن الظاهر أن إن اللبن غير الخمسة المذكورة في الرواية وهذه الوجوه بأجمعها ضعيفة.
(أما الوجه الأول): فلأن قاعدة منجسية النجس ليست من القواعد العقلية غير القابلة للتخصيص، وإنما هي من القواعد التعبدية وهي غير آبية عن التخصيص كما خصصناها في غير اللبن، فإذا وردت رواية صحيحة على طهارة اللبن فلا محالة تكون موجبة لتخصيصها وليس في ذلك أي محذور.
و (أما الوجه الثاني): فلأن الرواية ضعيفة جدا فإن وهب بن وهب عامي وآية في الكذب بل قيل أنه أكذب البرية فلا يعتمد على روايته أو تحمل على التقية على تقدير صدورها لذهاب أكثر العامة إلى نجاسة اللبن والإنفحة
والذي يمكن أن يستدل لهم به وجوه ثلاثة:
(أحدها): إن نجاسة اللبن هي التي تقتضيه القاعدة أعني منجسية النجس لملاقيه، وحيث إن اللبن لاقى الضرع وهو من أجزاء الميتة فيتنجس لا محالة.
و (ثانيها): رواية وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه (ع) إن عليا سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن فقال: علي (ع) ذلك الحرام محضا (* 1).
و (ثالثها): رواية الجرجاني المتقدمة التي دلت على حصر المستثنيات في خمسة وهي الصوف من السخال إن جز والشعر والوبر والإنفحة والقرن وقال في ذيلها ولا يتعدى إلى غيرها إن شاء الله. ومن الظاهر أن إن اللبن غير الخمسة المذكورة في الرواية وهذه الوجوه بأجمعها ضعيفة.
(أما الوجه الأول): فلأن قاعدة منجسية النجس ليست من القواعد العقلية غير القابلة للتخصيص، وإنما هي من القواعد التعبدية وهي غير آبية عن التخصيص كما خصصناها في غير اللبن، فإذا وردت رواية صحيحة على طهارة اللبن فلا محالة تكون موجبة لتخصيصها وليس في ذلك أي محذور.
و (أما الوجه الثاني): فلأن الرواية ضعيفة جدا فإن وهب بن وهب عامي وآية في الكذب بل قيل أنه أكذب البرية فلا يعتمد على روايته أو تحمل على التقية على تقدير صدورها لذهاب أكثر العامة إلى نجاسة اللبن والإنفحة