كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ١ - الصفحة ٥١٤

____________________
الكلب والخنزير بل التزم بطهارة كل ما لا تحله الحياة كالعظم والوبر والقرن وغيرها.
و (فيه): إن الموت لو لم يكن موجبا للنجاسة فعلى الأقل ليس من مقتضيات الطهارة، ونحن إنما التزمنا بطهارة ما لا تحله الحياة من أجزاء الحيوانات الطاهرة بعد موتها من جهة طهارته حال حياتها، والموت إنما يعرض على ما له الحياة وأما ما لا روح فيه كالجماد فلا معنى لموته فما لا تحله الحياة من أجزاء الحيوانات الطاهرة باق على طهارته وحاله بعد طرو الموت على الحيوان كحاله قبله وقد ورد (* 1) إن النابت لا يكون ميتا. وأما الحيوانات النجسة فأجزائها محكومة بالنجاسة من الابتداء وحالها قبل عروض الموت وبعده سيان لما عرفت من أن الموت ليس من أحد أسباب الطهارة.
وأما صحيحة زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر هل يتوضأ من ذلك الماء؟
قال لا بأس (* 2) فلا دلالة لها على عدم نجاسة شعر الخنزير بوجه بل ظاهرها مفروغية نجاسة الحبل عند السائل ولذا كان يسأله (ع) عن حكم التوضؤ بما يستقى به من البئر فعدم البأس إما من جهة عدم انفعال الماء القليل بملاقاة النجس أو من جهة عدم إصابة الحبل أو الماء المتنجس به لماء الدلو وقد تقدم تفصيل الجواب عن هذه الرواية في بحث انفعال الماء القليل (* 3).

(* 1) روى الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) أنه قال الشعر والصوف والريش وكل نابت لا يكون ميتا كما تقدم في ص 503.
(* 2) المروية في الباب 14 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
(* 3) تقدم في ص 162.
(٥١٤)
مفاتيح البحث: الحسين بن زرارة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 ... » »»
الفهرست