____________________
كان مرددا بين محمد بن يحيى الخزاز ومحمد بن يحيى الخثعمي إلا أنهما موثقان وأحمد بن محمد يروي عن كليهما.
وكيف كان فلا اشكال في سند الرواية، وعلى هذا لا مناص من الالتزام بتقييد البيضة بما إذا اكتست القشر الأعلى إلا أن هذا بالإضافة إلى جواز أكلها لأن الرواية ناظرة إليه ومن هنا ذكروها في كتاب الأطعمة والأشربة وغير ناظرة إلى طهارتها فقد عرفت أن مقتضى القاعدة الأولية واطلاقات الأخبار المتقدمة طهارة البيضة مطلقا من غير تقييدها بشئ وحيث لا دليل على خلافها فلا يمكن تقييد البيضة باكتساء القشر الغليظ في الحكم بطهارتها.
نعم لا بد من تقييدها بذلك في ذلك في الحكم بجواز أكلها، وقد مر أن البيضة خارجة عن الميتة وأجزائها تخصصا فهي محكومة بالطهارة بالذات ولا ينافي ذلك وجوب غسل ظاهرها لنجاستها العارضة بملاقاة الميتة مع الرطوبة.
(1) ذهب العلامة (قده) إلى اشتراط حلية الحيوان في الحكم بطهارة بيضته مستندا في ذلك إلى ورود جملة من الروايات في الدجاجة وهي ما يؤكل لحمه، وإلى أن غيرها من المطلقات منصرفة إلى الحيوانات المحللة، فإن ظاهرها هو السؤال عن جواز أكل البيضة، ولا يجوز أكل شئ من أجزاء ما لا يؤكل لحمه.
هذا ولكن الصحيح أنه لا فرق في ذلك بين الحيوانات المحللة وغيرها لأن الأخبار المدعى انصرافها إلى الحيوانات المحللة أو التي وردت في مثل الدجاجة إنما وردت في جواز أكل البيضة، ونحن لا نضائق القول باشتراط حلية الأكل في الحكم بجواز أكلها إلا أن هذا أجنبي عما نحن بصدده،
وكيف كان فلا اشكال في سند الرواية، وعلى هذا لا مناص من الالتزام بتقييد البيضة بما إذا اكتست القشر الأعلى إلا أن هذا بالإضافة إلى جواز أكلها لأن الرواية ناظرة إليه ومن هنا ذكروها في كتاب الأطعمة والأشربة وغير ناظرة إلى طهارتها فقد عرفت أن مقتضى القاعدة الأولية واطلاقات الأخبار المتقدمة طهارة البيضة مطلقا من غير تقييدها بشئ وحيث لا دليل على خلافها فلا يمكن تقييد البيضة باكتساء القشر الغليظ في الحكم بطهارتها.
نعم لا بد من تقييدها بذلك في ذلك في الحكم بجواز أكلها، وقد مر أن البيضة خارجة عن الميتة وأجزائها تخصصا فهي محكومة بالطهارة بالذات ولا ينافي ذلك وجوب غسل ظاهرها لنجاستها العارضة بملاقاة الميتة مع الرطوبة.
(1) ذهب العلامة (قده) إلى اشتراط حلية الحيوان في الحكم بطهارة بيضته مستندا في ذلك إلى ورود جملة من الروايات في الدجاجة وهي ما يؤكل لحمه، وإلى أن غيرها من المطلقات منصرفة إلى الحيوانات المحللة، فإن ظاهرها هو السؤال عن جواز أكل البيضة، ولا يجوز أكل شئ من أجزاء ما لا يؤكل لحمه.
هذا ولكن الصحيح أنه لا فرق في ذلك بين الحيوانات المحللة وغيرها لأن الأخبار المدعى انصرافها إلى الحيوانات المحللة أو التي وردت في مثل الدجاجة إنما وردت في جواز أكل البيضة، ونحن لا نضائق القول باشتراط حلية الأكل في الحكم بجواز أكلها إلا أن هذا أجنبي عما نحن بصدده،