____________________
في الصلاة، وهو في حيز المنع لجواز حمل النجس بل وحمل الميتة في الصلاة كما يأتي في محله فعدم البأس بحمل الفأرة في الصلاة لازم أعم لطهارتها. هذا مع الاغماض عن انصراف الفأرة إلى ما هو المتداول الكثير منها خارجا وهو الفأرة التي تلقيها الظبية في حياتها كما مر، فإذا لا تشمل الصحيحة لما يؤخذ من الميتة.
وذهب كاشف اللثام إلى نجاسة مطلق الفأرة إلا الفأرة المأخوذة من المذكى فإنها طاهرة كغيرها من أجزائه بخلاف ما أخذ من الميتة أو أسقطه الظبي حال حياته، واستدل على ذلك بصحيحة عبد الله بن جعفر قال:
كتبت إليه يعني أبا محمد (ع) بجوز للرجل أن يصلي ومعه فأرة المسك؟
فكتب لا بأس به إذا كان ذكيا (* 1) حيث دلت على أن الظبي إذا لم يكن ذكيا سواء أكان حيا أم ميتا ففي الصلاة في فأرة مسكه بأس، وليس هذا إلا لكون الفأرة ميتة نجسة.
و (دعوى): أن المنع عن الصلاة في شئ أعم من نجاسته (وإن كانت صحيحة) كما في الحرير وبعض أجزاء ما لا يؤكل لحمه من الحيوان إلا أن المنع في المقام لا يحتمل استناده إلى غير النجاسة. والاستدلال بهذه الصحيحة على مدعى كاشف اللثام يبتني على أمرين:
(أحدهما): أن يكون ضمير كان راجعا إلى الظبي.
و (ثانيهما): أن يكون المذكى في قبال كل من الحي والميت لا في مقابل خصوص الميتة وكلاهما ممنوع.
(أما الأول): فلأنه لم يسبق ذكر من الظبي في الرواية فيحتمل رجوع الضمير إلى الفأرة باعتبار أنها مما مع المصلي فيصح تذكير الضمير بهذا الاعتبار والرواية على هذا تدل على أن الفأرة قسمان: قسم طاهر
وذهب كاشف اللثام إلى نجاسة مطلق الفأرة إلا الفأرة المأخوذة من المذكى فإنها طاهرة كغيرها من أجزائه بخلاف ما أخذ من الميتة أو أسقطه الظبي حال حياته، واستدل على ذلك بصحيحة عبد الله بن جعفر قال:
كتبت إليه يعني أبا محمد (ع) بجوز للرجل أن يصلي ومعه فأرة المسك؟
فكتب لا بأس به إذا كان ذكيا (* 1) حيث دلت على أن الظبي إذا لم يكن ذكيا سواء أكان حيا أم ميتا ففي الصلاة في فأرة مسكه بأس، وليس هذا إلا لكون الفأرة ميتة نجسة.
و (دعوى): أن المنع عن الصلاة في شئ أعم من نجاسته (وإن كانت صحيحة) كما في الحرير وبعض أجزاء ما لا يؤكل لحمه من الحيوان إلا أن المنع في المقام لا يحتمل استناده إلى غير النجاسة. والاستدلال بهذه الصحيحة على مدعى كاشف اللثام يبتني على أمرين:
(أحدهما): أن يكون ضمير كان راجعا إلى الظبي.
و (ثانيهما): أن يكون المذكى في قبال كل من الحي والميت لا في مقابل خصوص الميتة وكلاهما ممنوع.
(أما الأول): فلأنه لم يسبق ذكر من الظبي في الرواية فيحتمل رجوع الضمير إلى الفأرة باعتبار أنها مما مع المصلي فيصح تذكير الضمير بهذا الاعتبار والرواية على هذا تدل على أن الفأرة قسمان: قسم طاهر