____________________
كرشا بعد أكله العلف أو أنها أسم لمجموع الظرف والمظروف؟
تظهر ثمرة الخلاف في الحكم بطهارته كله من الظرف والمظروف على الاحتمالين الأخيرين. أما إذا كانت عبارة عن المجموع فلدلالة الأخبار الواردة في طهارة الإنفحة. وأما إذا كانت عبارة عن الظرف فقط فلأن المتكون في جوفها ليس من أجزاء الميتة ولا هو لاقى شيئا نجسا فلماذا يحكم بنجاسته؟ وهذا بخلاف ما إذا كانت عبارة عن المظروف فقط فإنه لا يحكم حينئذ بطهارة ظرفها وجلدها. نعم الأخبار الواردة في طهارة الإنفحة تدل بالدلالة الالتزامية على طهارة السطح الداخل من الجلد أيضا، لاتصاله بالإنفحة، كما يمكن أن نلتزم بنجاسة داخل الجلد أيضا ولا نقول بنجاسة ملاقيه بمقتضى ما دل على طهارة المظروف.
و (دعوى): إنا لا نحتاج في اثبات طهارة المايع المظروف إلى التشبث بالأخبار، لأنه أمر خارج عن الميتة وحاله حال البيضة فيحكم بطهارته حيث لا موجب لنجاسته.
(مدفوعة): بأن الأمر وإن كان كما ذكر إلا أن قياس المقام بالبيضة قياس مع الفارق فإن المظروف من قبيل المايعات ولولا دلالة الروايات على طهارة ما يلاصقه من الجلد بالالتزام لتنجس بملاقاة الظرف لا محالة، لأنه من أجزاء الميتة وهي نجسة بالذات ومع نجاسة المظروف لا يمكن الانتفاع به في شئ. مع أن الروايات الواردة في المقام بظاهرها بل بصراحة بعضها (* 1) دلت على أن الحكم بطهارة الإنفحة إنما هو لأجل أن ينتفع بها في الجبن هذا والصحيح في المقام أن يقال: أنه لا يسعنا تحقيق مفهوم اللفظة
تظهر ثمرة الخلاف في الحكم بطهارته كله من الظرف والمظروف على الاحتمالين الأخيرين. أما إذا كانت عبارة عن المجموع فلدلالة الأخبار الواردة في طهارة الإنفحة. وأما إذا كانت عبارة عن الظرف فقط فلأن المتكون في جوفها ليس من أجزاء الميتة ولا هو لاقى شيئا نجسا فلماذا يحكم بنجاسته؟ وهذا بخلاف ما إذا كانت عبارة عن المظروف فقط فإنه لا يحكم حينئذ بطهارة ظرفها وجلدها. نعم الأخبار الواردة في طهارة الإنفحة تدل بالدلالة الالتزامية على طهارة السطح الداخل من الجلد أيضا، لاتصاله بالإنفحة، كما يمكن أن نلتزم بنجاسة داخل الجلد أيضا ولا نقول بنجاسة ملاقيه بمقتضى ما دل على طهارة المظروف.
و (دعوى): إنا لا نحتاج في اثبات طهارة المايع المظروف إلى التشبث بالأخبار، لأنه أمر خارج عن الميتة وحاله حال البيضة فيحكم بطهارته حيث لا موجب لنجاسته.
(مدفوعة): بأن الأمر وإن كان كما ذكر إلا أن قياس المقام بالبيضة قياس مع الفارق فإن المظروف من قبيل المايعات ولولا دلالة الروايات على طهارة ما يلاصقه من الجلد بالالتزام لتنجس بملاقاة الظرف لا محالة، لأنه من أجزاء الميتة وهي نجسة بالذات ومع نجاسة المظروف لا يمكن الانتفاع به في شئ. مع أن الروايات الواردة في المقام بظاهرها بل بصراحة بعضها (* 1) دلت على أن الحكم بطهارة الإنفحة إنما هو لأجل أن ينتفع بها في الجبن هذا والصحيح في المقام أن يقال: أنه لا يسعنا تحقيق مفهوم اللفظة