____________________
في محله. نعم العموم أو الاطلاق في نفسه أمر معتبر إلا أن الاعتبار أمر وانجبار ضعف الرواية به أمر آخر.
كما أن دعوى عدم العمل بالروايات الصحيحة المخالفة للقواعد ما لم تعتضد بعمل الأصحاب مما لا يمكن المساعدة عليه، فإن كسر الرواية الصحيحة باعراض الأصحاب وإن كان مورد الخلاف بينهم إلا أن كسرها بمخالفة القاعدة مما لا نرى له وجها، وليست الروايات الواردة في المقام معرضا عنها عندهم كيف وقد اعتمد عليها جماعة من الأصحاب حيث ذهب أكثرهم إلى طهارة اللبن حتى اعترض الآبي في كشف الرموز على دعوى ابن إدريس (أن النجاسة مذهب المحصلين) بأن الشيخين مخالفان والمرتضى وأتباعه غير ناطقين فما أعرف من بقي معه من المحصلين.
وعلى الجملة الرواية إذا كانت معتبرة في نفسها ولم تكن معرضا عنها عندهم فلا يضرها مخالفتها العموم أو الاطلاق بل القاعدة تقتضي أن تكون الرواية مخصصة للعموم أو مقيدة للاطلاق وتخصيص العمومات بالروايات غير عزيز فالانصاف أن روايات الطهارة مما لا غبار عليه ولا وجه للقول بنجاسته.
اختصاص الحكم بالحيوان المحلل:
(1) وهل تختص طهارة اللبن بما إذا كان من الحيوانات المحللة؟ قد يقال أن اللبن كالبيضة فكما أن طهارتها غير مختصة بما إذا كانت من الحيوانات المحللة فكذلك الحال في اللبن.
ولكن الظاهر أن اللبن كالإنفحة وتنحصر طهارته بما إذا كان من الحيوانات المحللة، ولا يمكن قياسه بالبيضة لأنها كما مر خارجه من أجراء
كما أن دعوى عدم العمل بالروايات الصحيحة المخالفة للقواعد ما لم تعتضد بعمل الأصحاب مما لا يمكن المساعدة عليه، فإن كسر الرواية الصحيحة باعراض الأصحاب وإن كان مورد الخلاف بينهم إلا أن كسرها بمخالفة القاعدة مما لا نرى له وجها، وليست الروايات الواردة في المقام معرضا عنها عندهم كيف وقد اعتمد عليها جماعة من الأصحاب حيث ذهب أكثرهم إلى طهارة اللبن حتى اعترض الآبي في كشف الرموز على دعوى ابن إدريس (أن النجاسة مذهب المحصلين) بأن الشيخين مخالفان والمرتضى وأتباعه غير ناطقين فما أعرف من بقي معه من المحصلين.
وعلى الجملة الرواية إذا كانت معتبرة في نفسها ولم تكن معرضا عنها عندهم فلا يضرها مخالفتها العموم أو الاطلاق بل القاعدة تقتضي أن تكون الرواية مخصصة للعموم أو مقيدة للاطلاق وتخصيص العمومات بالروايات غير عزيز فالانصاف أن روايات الطهارة مما لا غبار عليه ولا وجه للقول بنجاسته.
اختصاص الحكم بالحيوان المحلل:
(1) وهل تختص طهارة اللبن بما إذا كان من الحيوانات المحللة؟ قد يقال أن اللبن كالبيضة فكما أن طهارتها غير مختصة بما إذا كانت من الحيوانات المحللة فكذلك الحال في اللبن.
ولكن الظاهر أن اللبن كالإنفحة وتنحصر طهارته بما إذا كان من الحيوانات المحللة، ولا يمكن قياسه بالبيضة لأنها كما مر خارجه من أجراء