____________________
الخارجة عن الميتة أن تكون مكتسية بالقشر الغليظ والكلام في ذلك يقع في مقامين:
(أحدهما): فيما تقتضيه القاعدة.
و (ثانيهما): فيما تقتضيه الرواية الواردة في المقام.
(أما المقام الأول): فالصحيح أنه لا فرق في طهارة البيضة بين صورتي اكتسائها القشر الأعلى وعدمه، وذلك لقصور ما دل على نجاسة الميتة عن شمول بيضتها لأن أجزاء الميتة وإن كانت نجسة كنفسها إلا أن أدلة نجاستها غير شاملة لما هو خارج عن الميتة وإن كانت ظرفا لوجوده من غير أن تتصل بشئ من أجزاء الميتة فالحكم بطهارة البيضة على وفق القاعدة في كلتا الصورتين.
هذا مضافا إلى اطلاق نصوص الاستثناء لأنها دلت على استثناء البيضة من غير تقييدها بما إذا كانت مكتسية للقشر الغليظ.
و (أما المقام الثاني) ففي موثقة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (ع) في بيضة خرجت من است دجاجة ميتة قال (ع) إن كانت اكتست البيضة الجلد الغليظ فلا بأس بها (* 1) وقد ضعفها صاحبا المدارك والمعالم وتبعهما غيرهما نظرا إلى أن غياث بن إبراهيم بتري ولم يذك بعدلين، وهذه المناقشة إنما تتم على مسلكهما من عدم حجية غير الصحاح واعتبار تذكية الرواة بعدلين.
وأما بناء على اعتبار خبر الثقة كما هو الصحيح فلا مجال للمناقشة في سندها لأنها موثقة وغياث بن إبراهيم وإن كان بتريا وهم طائفة من الزيدية إلا أن من المحتمل قويا أن يكون ذلك غير الغياث بن إبراهيم التميمي الواقع في سلسلة السند في المقام بل لو كان هو هذا بعينه أيضا لم يكن يقدح في وثاقته. وأما محمد بن يحيى وهو الراوي عن غياث فهو أيضا موثق وإن
(أحدهما): فيما تقتضيه القاعدة.
و (ثانيهما): فيما تقتضيه الرواية الواردة في المقام.
(أما المقام الأول): فالصحيح أنه لا فرق في طهارة البيضة بين صورتي اكتسائها القشر الأعلى وعدمه، وذلك لقصور ما دل على نجاسة الميتة عن شمول بيضتها لأن أجزاء الميتة وإن كانت نجسة كنفسها إلا أن أدلة نجاستها غير شاملة لما هو خارج عن الميتة وإن كانت ظرفا لوجوده من غير أن تتصل بشئ من أجزاء الميتة فالحكم بطهارة البيضة على وفق القاعدة في كلتا الصورتين.
هذا مضافا إلى اطلاق نصوص الاستثناء لأنها دلت على استثناء البيضة من غير تقييدها بما إذا كانت مكتسية للقشر الغليظ.
و (أما المقام الثاني) ففي موثقة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (ع) في بيضة خرجت من است دجاجة ميتة قال (ع) إن كانت اكتست البيضة الجلد الغليظ فلا بأس بها (* 1) وقد ضعفها صاحبا المدارك والمعالم وتبعهما غيرهما نظرا إلى أن غياث بن إبراهيم بتري ولم يذك بعدلين، وهذه المناقشة إنما تتم على مسلكهما من عدم حجية غير الصحاح واعتبار تذكية الرواة بعدلين.
وأما بناء على اعتبار خبر الثقة كما هو الصحيح فلا مجال للمناقشة في سندها لأنها موثقة وغياث بن إبراهيم وإن كان بتريا وهم طائفة من الزيدية إلا أن من المحتمل قويا أن يكون ذلك غير الغياث بن إبراهيم التميمي الواقع في سلسلة السند في المقام بل لو كان هو هذا بعينه أيضا لم يكن يقدح في وثاقته. وأما محمد بن يحيى وهو الراوي عن غياث فهو أيضا موثق وإن