____________________
بالاجماع على خلافه. ويدفعها ما ذكرناه - غير مرة - من أن الاجماع في أمثال المقام مما لا يمكن الاعتماد عليه، لأنا نعلم أو نظن، ولا أقل من أنا نحتمل استناد المجمعين في ذلك إلى أحد الأدلة المذكورة في المقام، ومعه كيف يكون اجماعهم تعبديا وكاشفا عن قول المعصوم (ع)؟!
(الثاني): ما صرح به في الفقه الرضوي (* 1) من عدم جواز رفع الحدث بالمضاف. وفيه: أن كتاب الفقه الرضوي على ما ذكرناه - غير مرة - أشبه بكتب الفتوى. ولم يثبت كونه رواية فضلا عن اعتباره.
(الثالث): إن المضاف أيضا لو كان كالمطلق من مصاديق الطهور للزم على الله سبحانه أن يأتي في الآية المتقدمة بما هو أعم، من الماء ليشمله ويشمل المضاف، لأنه في مقام الامتنان. وحيث إنه تعالى خص الطهور بالماء، فمنه يعلم أن المضاف ليس بطهور، وإلا لم يكن لتركه في مقام الامتنان وجه.
والجواب عن ذلك (أولا): إن الطهور في الآية لم يثبت كونه طهورا شرعيا كما هو المطلوب، وإنما هو طهور تكويني، مزيل للقذارات والكثافات كما تقدم، والمضاف ليس له هذا المعنى، بل هو بنفسه من الكثافات، كمائي الرمان والبطيخ ونحوهما، ولذا لا بد من إزالتهما عن الثياب، وغيرها إذا تلوثت بأمثالهما من المياه المضافة. و (ثانيا): هب إنه بمعنى الطهور شرعا، ولكنه لا يستكشف من عدم ذكر المضاف في الآية المباركة أنه ليس مصاديق الطهور، إذ لعل عدم ذكره في الآية من أجل قلة وجود المضاف. كيف وهو لا يتحصل لأغلب الناس ليشربوه، فضلا عن أن يزيلوا به الأحداث، فإنه يحتاج إلى مؤنة زائدة ويسار.
فالصحيح: أن يستدل على عدم طهورية المضاف بقوله تعالى:
(الثاني): ما صرح به في الفقه الرضوي (* 1) من عدم جواز رفع الحدث بالمضاف. وفيه: أن كتاب الفقه الرضوي على ما ذكرناه - غير مرة - أشبه بكتب الفتوى. ولم يثبت كونه رواية فضلا عن اعتباره.
(الثالث): إن المضاف أيضا لو كان كالمطلق من مصاديق الطهور للزم على الله سبحانه أن يأتي في الآية المتقدمة بما هو أعم، من الماء ليشمله ويشمل المضاف، لأنه في مقام الامتنان. وحيث إنه تعالى خص الطهور بالماء، فمنه يعلم أن المضاف ليس بطهور، وإلا لم يكن لتركه في مقام الامتنان وجه.
والجواب عن ذلك (أولا): إن الطهور في الآية لم يثبت كونه طهورا شرعيا كما هو المطلوب، وإنما هو طهور تكويني، مزيل للقذارات والكثافات كما تقدم، والمضاف ليس له هذا المعنى، بل هو بنفسه من الكثافات، كمائي الرمان والبطيخ ونحوهما، ولذا لا بد من إزالتهما عن الثياب، وغيرها إذا تلوثت بأمثالهما من المياه المضافة. و (ثانيا): هب إنه بمعنى الطهور شرعا، ولكنه لا يستكشف من عدم ذكر المضاف في الآية المباركة أنه ليس مصاديق الطهور، إذ لعل عدم ذكره في الآية من أجل قلة وجود المضاف. كيف وهو لا يتحصل لأغلب الناس ليشربوه، فضلا عن أن يزيلوا به الأحداث، فإنه يحتاج إلى مؤنة زائدة ويسار.
فالصحيح: أن يستدل على عدم طهورية المضاف بقوله تعالى: