____________________
الدليل عن المدعى. والمتحصل أن ما ذهب إليه المشهور من عدم رافعية المضاف في شئ من الحدث والخبث هو الصحيح وأما ما ذهب إليه ابن أبي عقيل من جواز الغسل بالمضاف عند الاضرار فلعله اعتمد في ذلك على الرواية المتقدمة (* 1) الدالة على أن المضاف يرفع الحدث عند عدم الماء، فإن النبي صلى الله عليه وآله توضأ بالنبيذ عند عدمه، حيث يستفاد منها كفاية المضاف في رفع الخبث عند عدم الماء بطريق أولى.
ولكنا قدمنا أن المضاف لا يكفي في شئ من رفع الحدث والخبث، بلا فرق في ذلك بين وجود الماء وعدمه، وأن الرواية مؤولة ولم يثبت أنها من الإمام (ع) وقد ورد في بعض الأخبار المعتبرة التي قدمنا نقلها في أوائل الكتاب: إن بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض، وقد وسع الله عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض وجعل لكم الماء طهورا، فانظروا كيف تكونون (* 2) وهي قد دلت على حصر الطهور في الماء بقرينة اقتصاره (ع) عليه في مقام الامتنان، فلا طهور غيره من المايعات بلا فرق في ذلك بين صورتي الاختيار والاضطرار.
(1) والكلام في ذلك يقع في مقامين: (أحدهما): في أصل انفعال المضاف بملاقاة النجاسة (وثانيهما): في أنه على تقدير انفعاله هل يفرق فيه بين كثيره وقليله؟ فإذا كان بمقدار الكر فحكمه حكم الماء المطلق أو أنه لا فرق بين قلته وكثرته.
ولكنا قدمنا أن المضاف لا يكفي في شئ من رفع الحدث والخبث، بلا فرق في ذلك بين وجود الماء وعدمه، وأن الرواية مؤولة ولم يثبت أنها من الإمام (ع) وقد ورد في بعض الأخبار المعتبرة التي قدمنا نقلها في أوائل الكتاب: إن بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض، وقد وسع الله عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض وجعل لكم الماء طهورا، فانظروا كيف تكونون (* 2) وهي قد دلت على حصر الطهور في الماء بقرينة اقتصاره (ع) عليه في مقام الامتنان، فلا طهور غيره من المايعات بلا فرق في ذلك بين صورتي الاختيار والاضطرار.
(1) والكلام في ذلك يقع في مقامين: (أحدهما): في أصل انفعال المضاف بملاقاة النجاسة (وثانيهما): في أنه على تقدير انفعاله هل يفرق فيه بين كثيره وقليله؟ فإذا كان بمقدار الكر فحكمه حكم الماء المطلق أو أنه لا فرق بين قلته وكثرته.