____________________
من الموثقة من أجل اختصاصها بما لا يؤكل لحمه. وأعم منها من جهة شمولها الطائر وغيره، والموثقة أخص من الأولى لتقيد موضوعها بالطيران وأعم منها لشمولها الطائر بكلا قسميه المحلل والمحرم أكله فتتعارضان في الطائر الذي لا يؤكل لحمه، فقد ذهب القائلون بعدم الفرق بين الطيور والحيوانات إلى ترجيح الحسنة على الموثقة بدعوى أنها أشهر وأصح سندا واستدل عليه شيخنا الأنصاري (قده) بوجه آخر حيث اعتمد على ما نقله العلامة في مختلفه من كتاب عمار من أن الصادق (ع) قال: خرء الخطاف لا بأس به هو مما يؤكل لحمه، لكن كره أكله لأنه استجار بك وآوى إلى منزلك، وكل طير يستجير بك فأجره (* 1) بتقريب أنه علل عدم البأس بخرء الخطاف بأنه مما يؤكل لحمه، وظاهره أن الخطاف لو لم يكن محلل الأكل كان في خرئه بأس، فالمناط في الحكم بطهارة الخرء هو حلية الأكل من دون فرق في ذلك بين الطيور والحيوانات.
وأما المجلسي وصاحب المدارك (قدهما) فقد استندا فيما ذهبا إليه إلى أن نجاسة الخرء في الحيوان إنما ثبتت بعدم القول بالفصل، وهو غير متحقق في الطيور، لوجود القول بالفصل فيها، وعليه فلا مدرك لنجاسة خرء الطيور. وأما بولها فقد ترددا فيه، للتردد في تقديم الحسنة على الموثقة هذا ولكن الصحيح من هذا الأقوال هو ما ذهب إليه العماني والصدوق وجملة من المتأخرين من طهارة بول الطيور وخرئها مطلقا بيان ذلك: أن الرواية التي استدل بها شيخنا الأنصاري (قده) مما لا يمكن الاعتماد عليه.
(أما أولا): فلأن الشيخ نقلها باسقاط كلمة (خرء) فمدلولها حينئذ أن الخطاف لا بأس به فهي أجنبية عن الدلالة على طهارة البول والخرء أو نجاستهما.
وأما المجلسي وصاحب المدارك (قدهما) فقد استندا فيما ذهبا إليه إلى أن نجاسة الخرء في الحيوان إنما ثبتت بعدم القول بالفصل، وهو غير متحقق في الطيور، لوجود القول بالفصل فيها، وعليه فلا مدرك لنجاسة خرء الطيور. وأما بولها فقد ترددا فيه، للتردد في تقديم الحسنة على الموثقة هذا ولكن الصحيح من هذا الأقوال هو ما ذهب إليه العماني والصدوق وجملة من المتأخرين من طهارة بول الطيور وخرئها مطلقا بيان ذلك: أن الرواية التي استدل بها شيخنا الأنصاري (قده) مما لا يمكن الاعتماد عليه.
(أما أولا): فلأن الشيخ نقلها باسقاط كلمة (خرء) فمدلولها حينئذ أن الخطاف لا بأس به فهي أجنبية عن الدلالة على طهارة البول والخرء أو نجاستهما.