____________________
نجاسة البول بالملازمة العرفية، لأن وجوب غسله لو كان مستندا إلى شئ آخر غير نجاسة البول لوجب أن ينبه عليه. وحيث لم يبينه (ع) في كلامه فيستفاد منه عرفا أن وجوب غسل الثوب مستند إلى نجاسة البول.
وبصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال: سألته عن البول يصيب الثوب قال: اغسله (* 1) مرتين وغيرها من الأخبار الدالة على وجوب غسل الثوب أو البدن من البول.
وأما الخرء المعبر عنه بالعذرة والغائط فلم ترد نجاسته في رواية عامة إلا أن عدم الفرق بين الغائط والبول بحسب الارتكاز المتشرعي كاف في الحكم بنجاسته هذا.
على أنه يمكن أن يستدل على نجاسته بالروايات الواردة في موارد خاصة (* 2) من عذرة الانسان والكلب ونحوهما بضميمة عدم القول بالفصل
وبصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال: سألته عن البول يصيب الثوب قال: اغسله (* 1) مرتين وغيرها من الأخبار الدالة على وجوب غسل الثوب أو البدن من البول.
وأما الخرء المعبر عنه بالعذرة والغائط فلم ترد نجاسته في رواية عامة إلا أن عدم الفرق بين الغائط والبول بحسب الارتكاز المتشرعي كاف في الحكم بنجاسته هذا.
على أنه يمكن أن يستدل على نجاسته بالروايات الواردة في موارد خاصة (* 2) من عذرة الانسان والكلب ونحوهما بضميمة عدم القول بالفصل