____________________
أخرى) إنما نحكم بطهارة اليد والمركن عند تطهير الثياب مثلا، لانغسالهما بغسل الثوب، لا لأجل تبعيتهما للثوب في الطهارة إذ لا شاهد على الطهارة التبعية في المقام هذا كله في اليد والظرف. وأما طهرة يد الغاسل أو السدة والخرقة فسيأتي الكلام عليها في محله إن شاء الله.
بقيت هناك شبهة وهي أن مقتضى صحيحة محمد بن مسلم (* 1) كفاية غسل المتنجس بالبول في الركن مرتين في تطهيره، ومقتضى ما قدمناه هو الحكم بطهارة المركن أيضا، لانغساله بغسل الثوب فيه مرتين، مع أن الحكم بطهارة مثله لا يستقيم إلا على القول بالتبعية، فإن الوجه في طهارته لو كان هو انغساله يغسل الثوب فيه لم يمكن الحكم بطهارته بمجرد غسله مرتين. لأن المركن من قبيل الأواني، وهي لا تطهر إلا بغسلها ثلاث مرات على ما نطقت به موثقة عمار (* 2) فالحكم بطهارته بغسل الثوب فيه مرتين لا وجه له غير القول بطهارته بتبع طهارة الثوب.
و (يدفعها): إن الآنية في لغة العرب عبارة عن الظروف المستعملة في خصوص الأكل والشرب أو فيما هو مقدمة لهما كالقدر، ولم يظهر لنا مرادفها في الفارسية وليس معناها مطلق الظروف، وعليه فلا يعتبر في تطهير المركن غسله ثلاث مرات، لاختصاص ذلك بالآنية. بل وكذلك الحال في ما ورد من النهي عن استعمال أواني الذهب والفضة، فإن الحرمة مختصة بما هو معد للأكل والشرب أو لما هو مقدمة لهما، ولا تعم مطلق
بقيت هناك شبهة وهي أن مقتضى صحيحة محمد بن مسلم (* 1) كفاية غسل المتنجس بالبول في الركن مرتين في تطهيره، ومقتضى ما قدمناه هو الحكم بطهارة المركن أيضا، لانغساله بغسل الثوب فيه مرتين، مع أن الحكم بطهارة مثله لا يستقيم إلا على القول بالتبعية، فإن الوجه في طهارته لو كان هو انغساله يغسل الثوب فيه لم يمكن الحكم بطهارته بمجرد غسله مرتين. لأن المركن من قبيل الأواني، وهي لا تطهر إلا بغسلها ثلاث مرات على ما نطقت به موثقة عمار (* 2) فالحكم بطهارته بغسل الثوب فيه مرتين لا وجه له غير القول بطهارته بتبع طهارة الثوب.
و (يدفعها): إن الآنية في لغة العرب عبارة عن الظروف المستعملة في خصوص الأكل والشرب أو فيما هو مقدمة لهما كالقدر، ولم يظهر لنا مرادفها في الفارسية وليس معناها مطلق الظروف، وعليه فلا يعتبر في تطهير المركن غسله ثلاث مرات، لاختصاص ذلك بالآنية. بل وكذلك الحال في ما ورد من النهي عن استعمال أواني الذهب والفضة، فإن الحرمة مختصة بما هو معد للأكل والشرب أو لما هو مقدمة لهما، ولا تعم مطلق