(الثالث) عدم التعدي الفاحش (2) على وجه لا يصدق معه الاستنجاء.
____________________
تغيره وعدمه، وأغمضت عن عموم ما دل على نجاسة الماء المتغير، وعدم معهودية ماء متغير لم يحكم عليه بالنجاسة شرعا من القليل والكثير وماء الأنهار والآبار والأمطار، ولم تلتفت إلى أن السؤال والجواب في الأخبار ناظران إلى عدم سببية ملاقاة النجاسة للانفعال في ماء الاستنجاء.
(قلنا): إن النسبة على هذا بين أخبار ماء الاستنجاء، وما دل على نجاسة الماء المتغير عموم من وجه، لأن الطائفة الأولى تقتضي طهارة ماء الاستنجاء مطلقا تغير بالنجس أم لم يتغير به، كما أن الطائفة الثانية دلت على نجاسة الماء المتغير كذلك سواء استعمل في الاستنجاء أم لم يستعمل فتتعارضان بالاطلاق في مادة الاجتماع، والترجيح مع الطائفة الثانية، لأن فيها ما هو عام وهو صحيحة حريز: كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب. (* 1) وبما أن دلالته بالوضع فيتقدم على إطلاق الطائفة الأولى لا محالة، وبذلك يحكم بنجاسة ماء الاستنجاء عند تغيره بأوصاف النجس.
(1) بأن كانت يده متنجسة قبل الاستنجاء أو كان المحل كذلك أو تنجس بشئ أصابه حال الاستنجاء، والوجه في هذا الاشتراط هو أن أدلة طهارة ماء الاستنجاء إنما تقتضي عدم انفعاله بملاقاة عين الغائط أو البول حال الاستنجاء، وأما عدم انفعاله بوصول النجاسة إليه خارجا فلم يقم عليه دليل، فيشمله عموم انفعال الماء القليل بملاقاة النجس.
(2) هذا في الحقيقة مقوم لصدق عنوان الاستنجاء وليس من أحد الشروط، وإنما ذكروه تنبيها، وحاصله اعتبار أن يكون الماء المستعمل
(قلنا): إن النسبة على هذا بين أخبار ماء الاستنجاء، وما دل على نجاسة الماء المتغير عموم من وجه، لأن الطائفة الأولى تقتضي طهارة ماء الاستنجاء مطلقا تغير بالنجس أم لم يتغير به، كما أن الطائفة الثانية دلت على نجاسة الماء المتغير كذلك سواء استعمل في الاستنجاء أم لم يستعمل فتتعارضان بالاطلاق في مادة الاجتماع، والترجيح مع الطائفة الثانية، لأن فيها ما هو عام وهو صحيحة حريز: كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب. (* 1) وبما أن دلالته بالوضع فيتقدم على إطلاق الطائفة الأولى لا محالة، وبذلك يحكم بنجاسة ماء الاستنجاء عند تغيره بأوصاف النجس.
(1) بأن كانت يده متنجسة قبل الاستنجاء أو كان المحل كذلك أو تنجس بشئ أصابه حال الاستنجاء، والوجه في هذا الاشتراط هو أن أدلة طهارة ماء الاستنجاء إنما تقتضي عدم انفعاله بملاقاة عين الغائط أو البول حال الاستنجاء، وأما عدم انفعاله بوصول النجاسة إليه خارجا فلم يقم عليه دليل، فيشمله عموم انفعال الماء القليل بملاقاة النجس.
(2) هذا في الحقيقة مقوم لصدق عنوان الاستنجاء وليس من أحد الشروط، وإنما ذكروه تنبيها، وحاصله اعتبار أن يكون الماء المستعمل