وأما إذا كان معه دود أو جزء غير منهضم من الغذاء، أو شئ آخر لا يصدق عليه الغائط فلا بأس به (مسألة 3) لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد (2) وإن كان أحوط.
____________________
إلا أنا ألحقنا البول بالغائط من جهة الملازمة العرفية. لعدم معهودية الاستنجاء من الغائط في مكان، ومن البول في مكان آخر إذ العادة جرت على الاستنجاء منهما في مكان واحد، وقد حكم على الماء المستعمل في إزالتهما بالطهارة، فيستفاد من ذلك طهارة الماء المستعمل في إزالة البول أيضا، والمقدار المسلم من هذه الملازمة هو طهارة الماء المستعمل في إزالة نفس البول. وأما المستعمل في البول مع الدم فلم تتحقق فيه ملازمة، فإن خروج الدم معه أمر قد يتفق، وليس أمرا دائميا أو غالبيا، فلا يمكن الحكم بطهارته.
(1) والوجه في هذا هو أن المتعارف في الاستنجاء ما إذا بقي من النجاسة في الموضع شئ يسير بحيث لا يوجد شئ من أجزائها المتمايزة في الماء، وهو الذي حكمنا فيه بالطهارة. وأما إذا كان الباقي في الموضع كثيرا خارجا عن العادة على نحو وجد بعض أجزائها في الماء متميزا حين الاستنجاء، أو بعد الفراغ عنه، فلا يمكن الحكم فيه بطهارة الماء، وذلك لأن الأجزاء الموجودة في الماء نجاسة خارجية، وملاقاتها توجب الانفعال فلا مناص من الحكم بنجاسته. وأما ما دل على طهارة ماء الاستنجاء فهو إنما دل على أن ملاقاة الماء القليل لعين النجاسة في موضعها لا توجب الانفعال، دون ما إذا كانت الملاقاة في غير موضع النجس.
(2) هذا هو الشرط السادس الذي اشترطه بعضهم في طهارة ماء
(1) والوجه في هذا هو أن المتعارف في الاستنجاء ما إذا بقي من النجاسة في الموضع شئ يسير بحيث لا يوجد شئ من أجزائها المتمايزة في الماء، وهو الذي حكمنا فيه بالطهارة. وأما إذا كان الباقي في الموضع كثيرا خارجا عن العادة على نحو وجد بعض أجزائها في الماء متميزا حين الاستنجاء، أو بعد الفراغ عنه، فلا يمكن الحكم فيه بطهارة الماء، وذلك لأن الأجزاء الموجودة في الماء نجاسة خارجية، وملاقاتها توجب الانفعال فلا مناص من الحكم بنجاسته. وأما ما دل على طهارة ماء الاستنجاء فهو إنما دل على أن ملاقاة الماء القليل لعين النجاسة في موضعها لا توجب الانفعال، دون ما إذا كانت الملاقاة في غير موضع النجس.
(2) هذا هو الشرط السادس الذي اشترطه بعضهم في طهارة ماء