____________________
حال غسله أم كان يابسا.
وكذا الحال في القذر، لأنه أيضا بمعنى عين النجاسة من عذرة أو دم ونحوهما على ما تساعد عليه المقابلة بالبول، إذ القذر بفتح الذال غير القذر بكسره، فإن الثاني بمعني المتنجس وما يتحمل القذارة وعلى هذا لا بد في غسلهما من إزالة عينهما، وبذلك يتنجس الماء المزال به عين النجاسة لملاقاته لعين النجس، وأما ما يصب على المتنجس مستمرا أو ثانيا أو ثالثا فهو ماء طاهر كما مر إلا أنه يتنجس بعد وقوعه في الطست بما فيه من الغسالة الملاقية لعين النجس، فنجاسة ما في الطست مستندة إلى امتزاج الغسالة الثانية أو الثالثة مع القليل الملاقي النحس قبل زوالها وغير مستندة إلى نجاسة الغسالة كما لا يخفي فنجاسة الماء في الطست في مفروض الرواية مما لا خلاف فيه حتى من القائلين بطهارة الغسالة فلا يمكن الاستدلال بها على نجاسة الغسالة في محل الكلام.
و (منها): موثقة عمار عن أبي عبد لله (ع) قال: سئل عن الكوز والإناء يكون قذرا كيف يغسل؟ وكم مرة يغسل؟ قال: يغسل ثلاث مرات، يصب فيه الماء فيحرك فيه. ثم يفرغ منه، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه، ثم يفرع ذلك الماء، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه وقد طهر. الحديث (* 1) فلو كانت الغسالة طاهرة لم يكن وجه لوجوب افراغ الماء عن الإناء في المرتبة الثالثة.
والجواب عن هذا أن مجرد جعل الماء في الإناء لا يوجب صدق عنوان الغسل بالماء القليل، ولا يتحقق بذلك مفهومه، مثلا إذا أخذ ماء بكفه أو جعل الماء في إناء ليشربه لا يقال أنه غسل كفه أو إنائه بالماء، بل يتوقف صدق عنوان الغسل على افراغهما منه، فالأمر بالافراغ من جهة
وكذا الحال في القذر، لأنه أيضا بمعنى عين النجاسة من عذرة أو دم ونحوهما على ما تساعد عليه المقابلة بالبول، إذ القذر بفتح الذال غير القذر بكسره، فإن الثاني بمعني المتنجس وما يتحمل القذارة وعلى هذا لا بد في غسلهما من إزالة عينهما، وبذلك يتنجس الماء المزال به عين النجاسة لملاقاته لعين النجس، وأما ما يصب على المتنجس مستمرا أو ثانيا أو ثالثا فهو ماء طاهر كما مر إلا أنه يتنجس بعد وقوعه في الطست بما فيه من الغسالة الملاقية لعين النجس، فنجاسة ما في الطست مستندة إلى امتزاج الغسالة الثانية أو الثالثة مع القليل الملاقي النحس قبل زوالها وغير مستندة إلى نجاسة الغسالة كما لا يخفي فنجاسة الماء في الطست في مفروض الرواية مما لا خلاف فيه حتى من القائلين بطهارة الغسالة فلا يمكن الاستدلال بها على نجاسة الغسالة في محل الكلام.
و (منها): موثقة عمار عن أبي عبد لله (ع) قال: سئل عن الكوز والإناء يكون قذرا كيف يغسل؟ وكم مرة يغسل؟ قال: يغسل ثلاث مرات، يصب فيه الماء فيحرك فيه. ثم يفرغ منه، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه، ثم يفرع ذلك الماء، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه وقد طهر. الحديث (* 1) فلو كانت الغسالة طاهرة لم يكن وجه لوجوب افراغ الماء عن الإناء في المرتبة الثالثة.
والجواب عن هذا أن مجرد جعل الماء في الإناء لا يوجب صدق عنوان الغسل بالماء القليل، ولا يتحقق بذلك مفهومه، مثلا إذا أخذ ماء بكفه أو جعل الماء في إناء ليشربه لا يقال أنه غسل كفه أو إنائه بالماء، بل يتوقف صدق عنوان الغسل على افراغهما منه، فالأمر بالافراغ من جهة