____________________
مما يصدق عليه أنه ماء مستعمل في الاستنجاء الذي هو بمعنى غسل موضع الغائط المعبر عنه بالنجو وهذا إنما يصدق فيما إذا لم يتجاوز الغائط عن الموضع المعتاد وأما إذا تجاوز عنه كما إذا كان مبتلى بالاسهال فأصاب الغائط فخذه أيضا فلا يصدق على غسل الفخذ عنوان الاستنجاء بوجه فيبقى الماء تحت عموم ما دل على انفعال الماء القليل، ولعل هذا مما لا خلاف فيه.
(1) بمعنى أنه كما يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أن لا تصل إليه نجاسة من الخارج كذلك يشترط فيها عدم وصول النجاسة إليه من الداخل كالدم الخارج مع الغائط أو البول وهذا كما أفادوه، لما مر من أن الاستنجاء بمعنى غسل موضع النجو وهو الغائط، وأما غسل الدم فهو ليس من الاستنجاء في شئ.
(2) لا وجه لهذا الاستثناء، لأن الدم الخارج من الغائط مثلا إن كان منعدما في ضمنه بالاستهلاك فلا كلام في طهارة الماء حينئذ إلا أنه خارج عن اختلاط الدم بالغائط حيث لا دم ليعد جزء من الغائط. وأما إذا لم يستهلك فيه وكان موجودا معه فتعود المناقشة المتقدمة ويقال: الاستنجاء.
بمعنى غسل موضع النجو، ولا يصدق على غسل الدم وموضعه، فلا مناص من الحكم بنجاسته فهذا الاستثناء مشكل.
وأشكل منه ما إذا خرج الدم مع البول، وذلك لأنه لم يدل دليل لفظي على الماء المستعمل في إزالته، إذ الاستنجاء كما مر بمعنى غسل موضع النجو أو مسحه بالأحجار، والنجو هو ما يخرج من الموضع المعتاد من غائط أو ريح، وهو لا يشمل البول. وغسله ليس من الاستنجاء في شئ
(1) بمعنى أنه كما يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أن لا تصل إليه نجاسة من الخارج كذلك يشترط فيها عدم وصول النجاسة إليه من الداخل كالدم الخارج مع الغائط أو البول وهذا كما أفادوه، لما مر من أن الاستنجاء بمعنى غسل موضع النجو وهو الغائط، وأما غسل الدم فهو ليس من الاستنجاء في شئ.
(2) لا وجه لهذا الاستثناء، لأن الدم الخارج من الغائط مثلا إن كان منعدما في ضمنه بالاستهلاك فلا كلام في طهارة الماء حينئذ إلا أنه خارج عن اختلاط الدم بالغائط حيث لا دم ليعد جزء من الغائط. وأما إذا لم يستهلك فيه وكان موجودا معه فتعود المناقشة المتقدمة ويقال: الاستنجاء.
بمعنى غسل موضع النجو، ولا يصدق على غسل الدم وموضعه، فلا مناص من الحكم بنجاسته فهذا الاستثناء مشكل.
وأشكل منه ما إذا خرج الدم مع البول، وذلك لأنه لم يدل دليل لفظي على الماء المستعمل في إزالته، إذ الاستنجاء كما مر بمعنى غسل موضع النجو أو مسحه بالأحجار، والنجو هو ما يخرج من الموضع المعتاد من غائط أو ريح، وهو لا يشمل البول. وغسله ليس من الاستنجاء في شئ