(مسألة 5) لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الأولى والثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدد (2).
(مسألة 6) إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي، فمع الاعتياد (3) كالطبيعي، ومع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات، في وجوب الاحتياط من غسالته.
____________________
الاستنجاء إلا أن جملة من المحققين (قدس الله أسرارهم) لم يرتضوا باشتراطه، وهو الصحيح فإن كلا من سبق اليد. وسبق اليد على الماء أمر متعارف في الاستنجاء، والاطلاق يشملهما وهو المحكم في كلتا الصورتين.
نعم لو أصابت يده الغائط لا لأجل الاستنجاء بل بداعي أمر آخر لم يحكم عليها بالطهارة، لعدم صدق الاستنجاء عليه.
(1) لأجل عدم صدق الاستنجاء في حقه.
(2) ليس الوجه في ذلك هو الاطلاق كما في بعض الكلمات، حيث لا دليل لفظي على طهارة الماء المستعمل في إزالة البول حتى يتمسك باطلاقه بل مستنده هو الملازمة العرفية التي قدمنا تقريبها آنفا، فإن العادة جرت على الاستنجاء من البول والغائط في مكان واحد مرة أو مرتين، وقد حكم على المستعمل في إزالتهما بالطهارة.
(3) قد فصل الماتن (ره) بين ما إذا كان خرو ج الغائط من غير الموضع المعتاد اعتياديا، كما إذا انسد مخرجه لمرض أو علاج، وجعلت له ثقبة أخرى ليخرج منها غائطه فحكم فيه بطهارة الغسالة، وما كان خروجه عنه اتفاقيا، كما إذا أصاب بطنه سكين فخرج من موضع إصابته غائط
نعم لو أصابت يده الغائط لا لأجل الاستنجاء بل بداعي أمر آخر لم يحكم عليها بالطهارة، لعدم صدق الاستنجاء عليه.
(1) لأجل عدم صدق الاستنجاء في حقه.
(2) ليس الوجه في ذلك هو الاطلاق كما في بعض الكلمات، حيث لا دليل لفظي على طهارة الماء المستعمل في إزالة البول حتى يتمسك باطلاقه بل مستنده هو الملازمة العرفية التي قدمنا تقريبها آنفا، فإن العادة جرت على الاستنجاء من البول والغائط في مكان واحد مرة أو مرتين، وقد حكم على المستعمل في إزالتهما بالطهارة.
(3) قد فصل الماتن (ره) بين ما إذا كان خرو ج الغائط من غير الموضع المعتاد اعتياديا، كما إذا انسد مخرجه لمرض أو علاج، وجعلت له ثقبة أخرى ليخرج منها غائطه فحكم فيه بطهارة الغسالة، وما كان خروجه عنه اتفاقيا، كما إذا أصاب بطنه سكين فخرج من موضع إصابته غائط