____________________
يوجب ارتفاع عنوانه، فلا يصدق على ماء الإناء أنه ماء مستعمل في إزالة الخبث أو في رفع الحدث، فأدلة المنع لا تشمله. ثم على تقدير تسليم شمولها لماء الإناء ففيما ورد في المسألة من الأخبار غنى وكفاية (* 1) لدلالتها على عدم البأس بما ينتضح من قطرات ماء الغسل في الإناء.
وما ذكرناه في المقام إذا كان المنتضح قطرة أو قطرات يسيرة مما لا إشكال فيه، وإنما الاشكال فيما إذا كانت كثيرة، كما إذا جمع غسالة وألقاها على ماء آخر، وهو بمقدار ثلثه أو نصفه بحيث لم يستهلك أحدهما في الآخر فهل يصح الوضوء والغسل من مثله؟
ذهب شيخنا الأنصاري (قده) إلى الجواز وهو الصحيح، والسر في ذلك: إن عدم ارتفاع الحدث بالماء المستعمل في رفع الجنابة على خلاف القاعدة، ومناف لطهوريته، فإن الماء المستعمل طاهر ومقتضى إطلاق طهوريته جواز الاكتفاء به في رفع الحدث فهب أنا خرجنا عن مقتضى القاعدة برواية عبد الله بن سنان، وقد عرفت أن موضوع المنع فيها هو عنوان الماء المستعمل، ومن الظاهر أن الماء إذا تركب من المستعمل وغير المستعمل لم يصدق عليه عنوان المستعمل بوجه، لأن المستعمل جزئه لا جميعه كما هو الحال في غيره من المركبات، فإن الذهب مثلا لا يصدق على المركب من الفضة والذهب كما لا يصدق عليه الفضة أيضا، وكذا في غيره فإن المركب من شئ لا يصدق عليه عنوان ذلك الشئ، ومع عدم صدق عنوان الماء المستعمل على المركب من المائين يبقى تحت إطلاقات طهورية الماء لا محالة
وما ذكرناه في المقام إذا كان المنتضح قطرة أو قطرات يسيرة مما لا إشكال فيه، وإنما الاشكال فيما إذا كانت كثيرة، كما إذا جمع غسالة وألقاها على ماء آخر، وهو بمقدار ثلثه أو نصفه بحيث لم يستهلك أحدهما في الآخر فهل يصح الوضوء والغسل من مثله؟
ذهب شيخنا الأنصاري (قده) إلى الجواز وهو الصحيح، والسر في ذلك: إن عدم ارتفاع الحدث بالماء المستعمل في رفع الجنابة على خلاف القاعدة، ومناف لطهوريته، فإن الماء المستعمل طاهر ومقتضى إطلاق طهوريته جواز الاكتفاء به في رفع الحدث فهب أنا خرجنا عن مقتضى القاعدة برواية عبد الله بن سنان، وقد عرفت أن موضوع المنع فيها هو عنوان الماء المستعمل، ومن الظاهر أن الماء إذا تركب من المستعمل وغير المستعمل لم يصدق عليه عنوان المستعمل بوجه، لأن المستعمل جزئه لا جميعه كما هو الحال في غيره من المركبات، فإن الذهب مثلا لا يصدق على المركب من الفضة والذهب كما لا يصدق عليه الفضة أيضا، وكذا في غيره فإن المركب من شئ لا يصدق عليه عنوان ذلك الشئ، ومع عدم صدق عنوان الماء المستعمل على المركب من المائين يبقى تحت إطلاقات طهورية الماء لا محالة